المادة 2

معرف المادة: 7030

رقم المادة : 163

المادة 2 لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .

الموضوع: لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى