أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 - غير متوفرة في هذا القانون.