أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .