المادة 1
يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
الموضوع: يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم