عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥
التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢١-٠٤-١٩٤٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٤٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٥ | رقم الصفحة: ١٠٢
استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة ١
للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ ٢٢ - ٢ - ١٩٤٤ باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .
المادة ٢
لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٤
على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .
المادة ٥
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٤ واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٤٥ .
عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٦ في ٢٥ - ٤ - ٤٥)