قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥ | 5

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٨

تاريخ التشريع      ٢١-٠٤-١٩٤٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٤٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٥ | رقم الصفحة: ١٠٢

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -

المادة ١

للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ ٢٢ - ٢ - ١٩٤٤ باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .

المادة ٢

لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٤

على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .

المادة ٥

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٤ واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٤٥ .

عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية

(نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٦ في ٢٥ - ٤ - ٤٥)