أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم يتكون من 3 مواد فقط)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – غير متوفرة في هذا القانون.