عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيين
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٣٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٣٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٣ | رقم الصفحة: ٢٢٨
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة ١
للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ ٩ كانون الاول ١٩٣١ واخر شباط سنة ١٩٣٣ باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .
المادة ٢
لا يشمل هذا العفو الجرائم المرتكبة ضد الافراد ولا الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٤
على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٢ واليوم الثالث عشر من شهر مايس سنة ١٩٣٣ . فيصل
محمد زكي حكمت سليمان رشيد عالي
وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٥٠ في ١٥ - ٥ - ٣٣) .