قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠ | 17
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠ | 17
عنوان التشريع: قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٩تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٩-١٩٨٠اصدرنا القانون الاتيالمادة ١يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات.٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٥ – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٦ - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.٧ - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية٨ – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك٩ – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.١٠ - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.١١ – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.١٢ – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها.١٣ – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة.١٤ – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر.١٥ – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.١٦ – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية.١٧ – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.١٨ – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء.١٩ – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها.٢٠ – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.٢١ – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى.٢٢ – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية.٢٣ – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط.٢٤ – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.٢٥ – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(١)المادة ٢تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.المادة ٣اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام.ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام.ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة.رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها.خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.المادة ٤اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ٥يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.المادة ٦اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها.ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.المادة ٧اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى.ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.المادة ٨اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.المادة ٩اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل.ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.المادة ١٠اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -تنوع الجهاز اللاسلكي الخاضعالرسم / دينار١جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه٢٥٠٢جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (١٠٠) واط٢٥٠٣جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز (٥٠٠) واط٣٥٠٤جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط ولاتتجاوز قدرته (١٠٠٠)واط٥٠٠٥جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط ولايتجاوز (١٠٠٠) واط٧٥٠٦جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠) واط١٠٠٠٧جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي٢٠٠٨جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات٥٠ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(٢) المادة ١١تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: -١ – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل.٢ – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.٣ – الاجهزة اللاسلكية للهواة.٤ – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.المادة ١٢اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: -١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٤ - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.المادة ١٣للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: -١ – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية.٢ – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.المادة ١٤يستثنى من احكام هذا القانون: -١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي.(٣)٢ – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية.٣ – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.المادة ١٥تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.المادة ١٦يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذًا لقانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧، الذي اقرت به ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق، وتمشيًا مع التطور الذي طرا على حركة الاتصالات اللاسلكية وازدياد استعمال الاجهزة اللاسلكية، نتيجة للتحولات الكبيرة التي شهدها القطر في مختلف الميادين، وانسجامًا مع قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٧٦ ، ولعدم ملاءمة احكام قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ المعدل النافذ للظروف المستجدة، فقد اقتضت الضرورة وضع احكام جديدة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية والعقوبات التي تفرض على المخالفين، اضافةً الى الاحكام الاخرى التي ولتها الظروف انفة الذكر وحتمها التطور في هذا المجال.وللاسباب المتقدمة، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت الفقرات (٦ و٧ و٨) من هذه المادة بموجب المادة (١) والمادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠،رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرات (٦ و٧ و٨):٦ – المنشاة – المنشاة العامة للبرق والهاتف.٧ – المدير العام – المدير العام للمنشاة العامة للبرق والهاتف.٨ – الاتصالان اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان.(٢) - تعدلت المادة (١٠) من هذه القانون بموجب البند اولا /أ من قرار رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ وحل محلها :النص القديم :اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -١ – جهاز تسليم لاسلكي مهما كان نوعه (٥٠) دينارًا سنويًا.٢ – جهاز ارسال لاسلكي لا يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط (٥٠) دينارًا سنويًا.٣ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط، ولا يتجاوز (٥٠٠) واط (٧٥) دينارًا سنويًا.٤ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط، ولا يتجاوز قدرته (١٠٠٠) واط (١٠٠) دينار سنويًا.٥ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط، ولا يتجاوز (١٠٠٠٠) واط (١٥٠) دينارًا سنويًا.٦ – جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠٠) واط (٢٠٠) دينار سنويًا.٧ – جهاز ارسال وتسلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي (٤٠) دينارًا سنويًا.٨ – جهاز تسلم صغير (جيب) يستخدم لتسلم الاشارات اللاسلكية داخل المباني والمستشفيات (١٠) دنانير سنويًا.(٣)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب نظام التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (١):١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة. ...
قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦ | 49
قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦ | 49
عنوان التشريع: قانون البنك المركزي العراقي ٢٠٠٤ الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم ٥٦التصنيف عقوبات - مصارف - غسيل الاموال - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: لا يوجد | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٤٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧استنادبناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)،ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق، واخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي، واصرارا منا على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على ايجاد مناخ اقتصادي موأت لتاسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق وعلى المنافسة، وادراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في ادارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته، وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة شؤون العراق باسلوب فعال وعلى تامين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية، واذ نتذكر ان قرار مجلس الامن الدولي، القرار رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز المساعي الرامية لاعادة بناء الاقتصاد وايجاد الاوضاع المؤدية للتنمية المستدامة، واذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الامين العام لمجلس الامن الدولي بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٣ بخصوص الحاجة الى تطوير العراق والى اصلاح مؤسساته وقوانينه من اجل تحقيق هذا التطوير وتحويل النظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية الى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تاسيس قطاع خاص حيوي ونشط، وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (هـ) من البند ٨ في القرار رقم ١٤٨٣ الصادر عن مجلس الامن الدولي، ؛اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:القسم ١الغرضينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراقالقسم ٢قانون البنك المركزييكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق ا كامل سلطات وصلاحيات القانون.القسم ٣الشروط العامةيشير مصطلح سلطة التعيين الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة.تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق ا، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.القسم ٤ترشيح المرشحينيقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة باسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.القسم ٥تضارب التشريعاتيتم بموجب هذا الامر تعليق اي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق أ المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.القسم ٦الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ٦ مارس / آذار ٢٠٠٤البنك المركزي العراقي لسنة ٢٠٠٤الملحق (أ)القسم الأول تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهامالمادة رقم ١ تعريف المصطلحاتالمادة رقم ٢ الصفة القانونية والاستقلالالمادة رقم ٣ الأهدافالمادة رقم ٤ المهامالقسم الثاني راس المال والاحتياطي وصافي الارباحالمادة رقم ٥ راس المال والاحتياطيالمادة رقم ٦ حساب الارباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيلالمادة رقم ٧ التصرف في المكاسب غير المتحققةالمادة رقم ٨ توزيع صافي الارباحالمادة رقم ٩ تغطية العجز في راس المالالقسم الثالث المادة رقم ١٠ مجلس الادارة واللجانالمادة رقم ١١ تشكيل المجلسالمادة رقم ١٢ الصلاحية للتعيين والخدمةالمادة رقم ١٣ تعيين اعضاء المجلس ومدة خدمتهمالمادة رقم ١٤ استقالة اعضاء المجلس واقالتهمالمادة رقم ١٥ الكشف عن المصالحالمادة رقم ١٦ سلطات المجلس ومهامهالمادة رقم ١٧ الاجتماعاتالمادة رقم ١٨ النصاب القانونيالمادة رقم ١٩ قرارات مجلس الادارةالمادة رقم ٢٠ المحافظ بصفته مدير تنفيذيالمادة رقم ٢١ تضارب المصالحالمادة رقم ٢٢ السرية وتبادل المعلوماتالمادة رقم ٢٣ الحصانة القانونيةالقسم الرابع العلاقات مع الحكومةالمادة رقم ٢٤ التشاور مع الحكومةالمادة رقم ٢٥ القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومةالمادة رقم ٢٦ حظر اقراض الحكومةالقسم الخامس احتياطي النقد الاجنبيالمادة رقم ٢٧ ادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبيالقسم السادس الاختصاصات النقديةالمادة رقم ٢٨ عمليات السوق المفتوح والتسهيلات القائمةالمادة رقم ٢٩ متطلبات الاحتياطيالمادة رقم ٣٠ المقرض الأخيرالقسم السابع العملةالمادة رقم ٣١ الوحدة النقديةالمادة رقم ٣٢ اصدار العملةالمادة رقم ٣٣ طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات المعدنية المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرةالمادة رقم ٣٤ سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبةالمادة رقم ٣٥ التخلص من العملات النقدية المزورةالمادة رقم ٣٦ استبدال العملات النقديةالمادة رقم ٣٧ حرية النقدالمادة رقم ٣٨ تنفيذ التزامات النقد الاجنبيالقسم الثامن الاختصاصات الأخرىالمادة رقم ٣٩ نظم الدفعالمادة رقم ٤٠ الاشراف على المصارفالمادة رقم ٤١ تجميع ونشر الاحصائيات الماليةالمادة رقم ٤٢ الاشخاص غير المرخصينالقسم التاسع أحكام أخرىالمادة رقم ٤٣ حق الملكيةالمادة رقم ٤٤ الاعفاء من ضرائب معينةالقسم العاشر البيانات المالية والمراجعة والتدقيق الماليالمادة رقم ٤٥ دفاتر الحسابات والسجلات : البيانات المالية والتقاريرالمادة رقم ٤٦ المراجعة المالية الداخليةالمادة رقم ٤٧ رئيس المراجعين الماليين الداخليينالمادة رقم ٤٨ المراجعة المالية الخارجيةالقسم الحادي عشر: الأفعال الجنائيةالمادة رقم ٤٩ التفسيرالمادة رقم ٥٠ الاعدادالمادة رقم ٥١ الحيازةالمادة رقم ٥٢ ترويج النقود المزيفةالمادة رقم ٥٣ النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملاتالمادة رقم ٥٤ مسح العملةالمادة رقم ٥٥ اعداد اشباه الاوراق النقديةالمادة رقم ٥٦ الادوات او الموادالمادة رقم ٥٧ نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقودالمادة رقم ٥٨ الاعلان والاتجار غير المشروعالمادة رقم ٥٩ احكام خاصة بالاثباتالمادة رقم ٦٠ اصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريحالمادة رقم ٦١ المصادرةالمادة رقم ٦٢ العقوبات الاداريةالقسم الثاني عشر محكمة الخدمات الماليةالمادة رقم ٦٣ إقامة المحكمة وتحديد اختصاصهاالمادة رقم ٦٤ تكوين هيئة المحكمةالمادة رقم ٦٥ ادارة المحكمةالمادة رقم ٦٦ رئيس مجلس القضاء الاعلىالمادة رقم ٦٧ الادلةالمادة رقم ٦٨ الاحكام التي تصدرها المحكمةالمادة رقم ٦٩ اجراءات مراجعة المحكمة للقراراتالمادة رقم ٧٠ الاستئنافالقسم الرابع عشر الأحكام النهائيةالمادة رقم ٧١ السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضةالمادة رقم ٧٢ الحصانة من توقيع الحجز قبل صدور حكمالمادة رقم ٧٣ الغاء القانونالمادة رقم ٧٤ الدخول حيز النفاذالقسم الأولتعريف المصطلحات والاستقلال والاهداف والمهامتعريف المصطلحاتالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي :يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة .يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى .يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم .يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي .يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي .يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض .تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد .تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) .ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي .وتعني عبارة دينار الدينار العراقي .ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة ٦٤ امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي :(١) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم ٦٤ ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها .(٢) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية .(٣) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني .(٤) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة .يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية .وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة .وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة.ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي .ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي .وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون .وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين .ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق .ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم ٦٣ الى المادة رقم ٧٠ .الصفة القانونية والاستقلالالمادة ٢١. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون .٢. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي .٣. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .الاهدافالمادة ٣تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .المهامالمادة ٤ ١. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم ٣ وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون, تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي :ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق , بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي , وفقاً لما ينص عليه القسم السادس .ب- حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق , وادارته وفقاً لنص المادة رقم ٢٧ , فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة .ج- حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب.د- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع.هـ- توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقاً لنص المادتين ٢٨ و ٣٠ .و- اصدار العملة العراقية وادارتها وفقاً للقسم السابع.ز- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقاً لنص المادة ٤١ .ح- وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها وذلك وفقا لما ورد في نص المادة رقم ٣٩ .ط- اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف .ي- فتح وامساك حسابات من دفاتر حسابات المصارف المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية.ك- القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الاجنبية و الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته.ل- القيام باية مهام او معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون.٢. علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالاتي:- (أ) مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب(ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض , وشركات تقديم القروض الصغيرة واية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي والاشراف عليها .٣. يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون واي تعديلات له تتم لاحقاً .٤. في حالة تقدم البنك المركزي العراقي باقتراح لاصدار لائحة تنفيذية عملا بهذا القانون , يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والاسلوب الذي يعتبره البنك مناسبا لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور . ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لاهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشانه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بعين الاعتبار اية تعليقات ترد له بشان المشروع ويقوم باصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شان مشروع اللائحة ولا تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قرر البنك المركزي العراقي ان التاخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي او يعوق من فعالية سير السياسة النقدية , على ان يقوم البنك المركزي العراقي بشرح اسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية .٥. يكون للبنك المركزي العراقي , وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سلطة اصدار الاوامر الملزمة الموجهة لافراد اوكيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الافراد و الكيانات القيام بمهام محددة يتماشى مع نصوص هذا القانون.٦. للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية و الارشادات الداخلية والارشادات العامة الخاصة بتنظيم البنك وادارته .القسم الثانيراس المال والاحتياطي وصافي الارباحراس المال والاحتياطيالمادة ٥١. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(١)٢. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن .٣. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ .٤. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.حساب الارباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيلالمادة ٦١ - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين ٧ و ٤٥ .٢ – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.التصرف في المكاسب غير المتحققةالمادة ٧١ – اذا اشتمل صافي دخل البنك المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على اصول او خصوم البنك المركزي العراقي لنفس السنة المالية , وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة او مقدرة بعملة اجنبية , يتم تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم ٨ وفقا لما يلي :(أ) خصم اجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل , وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الارباح غير المتحققة .(ب) خصم اية مكاسب غير متحققة طرحت من صافي الدخل لسنة واحدة ماضية او لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الارباح غير المتحققة واضافته الى صافي الارباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .٢ - لا يخصم من احتياطي الارباح غير المتحققة أي مبالغ الا تلك المبالغ التي يسمح بها عملا بهذه المادة.توزيع صافي الارباحالمادة ٨١ - يقوم مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتوزيع صافي الارباح المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة مالية على النحو التالي :-(أ) يتم تحويل ٨٠% من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي ١٠% من اجمالي اصول البنك المركزي العراقي .(ب) يحول ما تبقى من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد ينشئه البنك المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (٤) من المادة رقم (٥) .٢ - لا يوزع الدخل المحتجز او الدخل الحالي للبنك المركزي العراقي الا فيما يسمح بـه نص الفقرة رقم (١) ولا يتضمن توزيع صافي الارباح اية حصة من المكاسب غير المتحققة.٣ - لا يتـم اي توزيع نصت عليه الفقرة (١) اذا ادى هذا التوزيع الى انخفاض اصول البنك المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وماله من احتياطي .تغطية العجز في راس المالالمادة ٩اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (٣) من المادة رقم ٤٥ , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .القسم الثالث / الادارةمجلس الادارة واللجانالمادة ١٠١- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم .٢ - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض .٣- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(٢)تشكيل المجلسالمادة ١١يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .(ب) - نائبان للمحافظ.ج. احد المديرين العاملين في البنكد. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(٣)الصلاحية للتعيين والخدمةالمادة ١٢١ - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . ٢ – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان :أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً .ب - الشخص غير مناسب للتعيين .ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول .٣ - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي :(أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي .(ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي(ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها .(د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي .(هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.تعين اعضاء المجلس و مدة خدمتهمالمادة ١٣١ – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية .ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية .ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( ١١ ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(٤)٢ – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس .٣ - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز .٤ - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم .٥ - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.استقالة اعضاء المجلس واقالتهمالمادة ١٤١ – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة .٢ – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط :أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي .ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه .ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل .د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي .هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة .و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (٣) من المادة (١٢) او احكام الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢١) .ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون.ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (١) او (٢) من المادة رقم (١٥) .ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك .٣ - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (٢) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض .٤ - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (٢) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه :أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعنيب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار٥ - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلاالكشف عن المصالحالمادة ١٥١. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها.٢. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (١) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد.٣. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.سلطات المجلس ووظائفهالمادة ١٦يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (٣) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:(ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها:(ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة .(ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم ٣٢.(د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي.(هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع.(و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم ٣٩.(ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية .(ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية .(ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية .(ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية(ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي.(ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم ٢٨.(م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم ٣٠ وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين .(ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(٤-١)(س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي.(ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي.(ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه .(ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها.(ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها.(ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.الاجتماعاتالمادة ١٧يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.النصاب القانونيالمادة ١٨يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.قرارات مجلس الادارةالمادة ١٩١- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية.٢- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة. المحافظ بصفته مدير تنفيذيالمادة ٢٠١- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. ٢- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. ٣- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. ٤- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.تضارب المصالحالمادة ٢١١- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات .٢- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات .٣- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي.٤- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن.٥- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.السرية وتبادل المعلوماتالمادة ٢٢١- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي:(أ) السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفيته الرسمية الا اذا طلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (٢) من هذه المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي او اية تشريعات اخرى ذات صلة.(ب) استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات المتعلقة بالاشراف ويفضل ان يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الاشراف المالي ويجوز ان تتضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع البنك المركزي العراقي بان الخطوات الللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت.٣- يجوز للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية اخرى او مع هيئات اشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات واجراءات التبادل وتفاصيل اخرى بهذا الشان.الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٢٣١- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. ٢- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .القسم الرابع / العلاقات العامة مع الحكومةالتشاور مع الحكومةالمادة ٢٤١- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. ٢- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .القيام باعمال بالنايبة عن الحكومةالمادة ٢٥١ - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي:(أ) امساك حسابات الحكومة.(ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي.(ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية .(د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة .(هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة.٢- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة . حظر اقراض الحكومةالمادة ٢٦١- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم ٣٠ ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق.٣- لايرد في هذه المادة رقم ٢٦ اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة . القسم الخامس /احتياطي النقد الاجنبيادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبيالمادة ٢٧١. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :-أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقيب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابهج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددةد. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدوليهـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي .و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه٢. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(٥)القسم السادس /الاختصاصات النقديةعمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمةالمادة ٢٨يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق :(ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط .(ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي.(ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية .(د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض.(هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد. متطلبات الاحتياطيالمادة ٢٩١- يتطلب البنك المركزي العراقي من المصارف تنفيذا للسياسة النقدية للعراق بمقتضى اللوائح المنظمة في هذا الشأن ان تحتفظ باحتياطي في شكل أرصدة نقدية او ودائع لدى البنك المركزي العراقي ويتم الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي في حد الأدنى المنصوص عليه والذي يحسب كمتوسط مستويات الاحتياطي في نهاية اليوم خلال الفترات الزمنية التي يحددها البنك المركزي العراقي والتي تتعلق بحجم ونوع و مواعيد استحقاق ودائع المصارف والأموال المقترضة وغيرها من الخصوم التي يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحددها ولا يسمح للمصارف في أي وقت القيام بعمليات السحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي وتحتفظ كافة المصارف بنفس المستويات من متطلبات الاحتياطي المحدد لكل فئة من فئات الخصوم ويجوز لها الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك.٢- في حالة عجز اي مصرف عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب المنصوص عليه في الفقرة (١) يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض نسبة فائدة على سبيل العقوبة يتم تحصيلها على اساس عجز الاحتياطي في هذا المصرف حتى تتم تغطية هذا العجز.المقرض الاخيرالمادة ٣٠يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المدة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا :(أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات التي يقدمها مناسبة وان طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة .(ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا للبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض.ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(٦)القسم السابع / العملةالوحدة النقديةالمادة ٣١يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق.اصدار العملةالمادة ٣٢١- يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من المرتبة الاولى يحمل على اصول البنك المركزي العراقي ويقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق ولاتعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي لغرض التداول سندات اذنية او كمبيالات او أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة ويلتزم البنك المركزي العراقي بقبولها في حدود ماورد نصه في هذا القانون . ٢- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية والتي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي يتم سحبها من التداول.٣- ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع اية التزامات ويجوز له ايضا وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة اوشرائح من المبالغ .٤- يكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن امداد العراق ةبعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية او المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الاوقات.طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات النقدية المعدنية - المعاملة المحاسبية للعملات النقدية الصادرةالمادة ٣٣١- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي.٢- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها.٣- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها.٤- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمالبغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة .٥- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك.٦. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(٧)سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبةالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادة١- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (٢) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة .٢- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . ٣- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.التخلص من العملات النقدية المزورةالمادة ٣٥على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.استبدال العملات النقديةالمادة ٣٦١- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. ٢- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . ٣- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .حرية النقدالمادة ٣٧يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.تنفيذ التزامات النقد الاجنبيالمادة ٣٨يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.الاختصاصات الاخرىنظم الدفعالمادة ٣٩١- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها . ٢- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها.٣- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان :(أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع.(ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم.٤- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. ٥- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل :(أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى.(ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي .(ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.الاشراف على المصارفالمادة ٤٠ يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .تجميع ونشر الاحصاءات الماليةالمادة ٤١١- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال(ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية.(ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات .(د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي .(هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية .٢- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.الاشخاص غير المرخصينالمادة ٤٢١- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. ٢- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (٢) ورقم (٣) من المادة رقم (٦٢) .القسم التاسع / احكام اخرىحيازة الممتلكاتالمادة ٤٣١ - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله .٢ - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم ١ ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.الاعفاء من ضرائب معينةالمادة ٤٤١ - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه .ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقيج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى.د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية.هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي.و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي.٢ - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . ٣- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم. القسم العاشر /البيانات والمراجعة الماليةدفاتر الحسابات والسجلات : البيانات المالية والتقاريرالمادة ٤٥١- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي .٢- يبادر البنك المركزي العراقي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي .٣- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية .٤- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية :(أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها .(ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق .٥- يقوم البنك المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (٤).٦- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٤).٧- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٤) . المراجعة المالية الداخليةالمادة ٤٦يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي :ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها .ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة .ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (٢) و (٣) من المادة رقم (٤٤) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي .د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره .هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .رئيس المراجعين الماليين الداخليينالمادة ٤٧١ - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين .٢ - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به .٣ - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية .٤ - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٥) .المراجعة المالية الخارجيةالمادة ٤٨١ - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية .٢. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (٥) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (١٠) عشر سنوات.(٨)٣ - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية .٤ - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته .٥- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .القسم الحادي عشرالمخالفات الجنائيةالتفسير و تعريف المصطلحاتالمادة ٤٩فـي هـذا القسم :يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر .يقصد بالنقود المزيفة :(أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة .(ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات .(ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر .(د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها .( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة .(و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة .ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود .ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة .و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .الاعدادالمادة ٥٠يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .الحيازةالمادة ٥١يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك :(ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول(ب) - حيازة او امتلاك(ج) - استجلاب الى العراقالنقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .ترويج النقود المزيفةالمادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك :(أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية .(ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق .يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا .٢ - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك :(أ) - عملة غير متداولة , او(ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة .يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملاتالمادة ٥٣١ - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ :(أ) - تصنيع او انتاج او بيع او(ب) - حيازةاي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا . مسح العملةالمادة ٥٤كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولةب - ترويج عملة متداولة تم مسحهاج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , اود - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج)يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .أعداد اشباه الاوراق النقديةالمادة ٥٥١ - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي :(أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة .(ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر .٢ - لا تطبق الفقرة رقم (١) على :(أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون .(ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له .(ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (٢) من هذه المادة .٣ - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (١) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا .٤ - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (٣) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت(أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط(ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصليةالادوات أو الموادالمادة ٥٦يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي :(أ) - صناعة او اصلاح(ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك(ج) - شراء او بيع(د) - حيازة او امتلاكاية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معانقل معدات لسك عملة نقديةمعدنية خارج دار سك النقودالمادة ٥٧يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها :(أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية .(ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ)(ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادنبارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن ٥٠ مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معاالاعلان و الاتجار غير المشروعالمادة ٥٨١ - يتهم اي شخص يتعمد ان(أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او(ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها ,بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن ٥٠ مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .٢ - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (١) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقيةأحكام خاصة بالاثباتالمادة ٥٩١ - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية .٢ - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها .٣- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (٢) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (٢) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .اصدار العملات النقدية الورقية و العملات النقديةالمعدنية و الوثائق و العملات الرمزية بدون تصريحالمادة ٦٠يتهم اي شخص يقوم باصدار(أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (١) من المادة رقم (٣٢ ) او(ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسمبارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات المصادرةالمادة ٦١١ - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة٢ - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي :(أ) - النقود المزيفة(ب) - العملات الرمزية المزيفة(ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية٣ - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٢) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,العقوبات الاداريةالمادة ٦٢١ - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها .٢- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية٣ - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة .٤ - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .القسم الثاني عشرمحكمة الخدمات الماليةاقامة المحكمة و تحديد اختصاصهاالمادة ٦٣١ - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي :(أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون .(ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون .(ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٤٢) من هذا القانون .(د) - اطالة مدة عمل القيم .(هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية .(و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون .٢ - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي .٣ - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك .٤ - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي .٥ - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى .٦ - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون .٧ - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *تشكيل المحكمةالمادة ٦٤(١) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (٢) من هذه المادة .(٢) - الغيت .(٣) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها .(٤) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين .(٥) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص :أ - مواطن غير عراقيب - شخص غير مناسبج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي .د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي .هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعيةو - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة .ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسهح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر .ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة .ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول .٦ - الغيت .٧ - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (٥) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (٨-١)ادارة المحكمةالمادة ٦٥١ - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها .٢ - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى .٣ - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي .٤ - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٤) .٥ - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة .٦ - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي :أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صلهب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية٧ - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٤) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (٦) خرقا جسيما للقانون .سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى*المادة ٦٦يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية :(أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية .(ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية .(ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية(د) - تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية الأدلةالمادة ٦٧١ - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها .٢ - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني :(أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , او(ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا٣ - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (٢) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفةالاحكام التي تصدرها المحكمةالمادة ٦٨١- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم .٢ - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به .٣ - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرىمراجعة المحكمة للإجراءاتالمادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب .٢- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه .٣- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم ٦٣ من القانون المصرفي.٤- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية :(أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر.(ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر.(ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي .٥- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها.٦- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.الاستئنافالمادة ٧٠١- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية .٢- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (٦٣) والمادة (٨٦) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك .٣- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية :أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى.ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها.ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٦٣) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون.٤- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (٣) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .القسم الرابع عشرالاحكام الختاميةالسابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضةالمادة ٧١ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكمالمادة ٧٢لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(٩)الغاء القانونالمادة ٧٣يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .دخول القانون حيز النفاذالمادة ٧٤يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم ١ شهر اذار سنة ٢٠٠٤الهوامش(١) - عدلت الفقرة ١ من المادة (٥) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثانيالنص القديم للفقرة (١)١ - يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي ١.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل ١..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي.(٢) - اضيفت الفقرة (٣) الى المادة (١٠) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة (٣)٣. يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ(٣) - عدلت الفقرتان ( ج , د ) من المادة (١١) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرتان (ج,د)ج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب.د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.(٤)- الغيت الفقرة (١) من المادة ١٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( ٥٦ ) لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )، رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٧النص القديم للفقرة (١):١ - يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية. وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس. ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi خمس سنوات للمحافظ ii اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر iii خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالثiv وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة ١١ فقرة د و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة ١١ فقرة د.(٤-١) - عدلت الفقرة (ن) من المادة ١٦ بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (ن)ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية في البنك المركزي.(٥) - عدلت المادة رقم (٢٧) بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢٧)يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة :ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي.ب - الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي.ج - ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس.د - حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي.هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي.و - اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.(٦) - اضيفت الفقرة (ج) الى المادة (٣٠) بموجب لمادة رقم ٥ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة (ج)ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(٧) - اضيفت الفقرة (٦) الى المادة ٣٣ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧نص الفقرة ٦٦. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول(٨) - عدلت الفقرة (٢) من المادة ٤٨ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (٢)٢ - تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات.(٨-١) - الغيت الفقرتان ( ٢ و ٦ ) من المادة ( ٦٤ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٠/ اتحادية /٢٠٢١النص القديم للفقرتان (٢ و ٦ ) (٢) - تتكون مبدئيا مجموعة القضاة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى* , و يكونون من المشتغلين بالقانون ممن لديهم خبرة عملية كقضاة او محامين يمارسون المهنة او اساتذة قانون اداري او مدني او تجاري . اما القاضيان الاخران فيعينهما وزير المالية على ان يكون احدهما ذو خبرة بالمحاسبة بحكم الممارسة العملية , و تكون للاخر خبرة عملية واسعة في مجالات المعاملات المالية .٦ - يتم تعيين القضاة للعمل في المحكمة لمدة عشر سنوات و يجوز اعادة تعيينهم كما يجوز لاي قاضي ان يستقيل في اي وقت بعد تقديم اخطار كتابي بذلك الى رئيس مجلس القضاء الاعلى , و يقومرئيس مجلس القضاء الاعلى بتحديد الرواتب و المزايا الاخرى لقضاة محكمة الخدمات المالية بموجب القواعد المنظمة لهذا الشان . (٩) - عدلت المادة قم ٧٢ بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٧٢)لا يتم استصدار او تنفيذ اي قرار بتوقيع حجز ضد البنك المركزي العراقي او على ممتلكاته بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او على اية ايرادات البنك المركزي العراقي بدون صدور حكم نهائي في اي دعوى قضائية ترفع امام محكمة الخدمات المالية او في اية محكمة قضائية في العراق ...
قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ | 7
قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ | 7
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧التصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٢١-٠٨-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٣) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها الاتي :يشترط لتنفيذ احكام المادتين (٢,١) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ :اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصيثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( ٢٩٩,٢٩٨,٢٩٧,٢٩٦,٢٩٥,٢٩٤,٢٩٣,٢٩٢,٢٩١,٢٩٠,٢٨٨,٢٨٧,٢٨٦,٢٧٩,٢٧٧,٢٧٦,٢٧٤)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( ٣٤١,٣٤٠,٣٣٢,٣٣١,٣٢٠,٣١٩,٣١٨,٣١٧,٣١٦,٣١٥)المادة ٢يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محله الاتي :سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(١)المادة ٣تلغى المادة (٥) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها الاتي :المادة (٥) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتينالمادة ٤يعدل البندان (اولا , ثانيا ) من المادة (٦) من قانون العفو و يلغى نص البند ( تاسعا ) و على النحو الاتي :المادة (٦) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبسالمادة ٥يعدل البند (اولا , رابعا ) من المادة (٩) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يكون على النحو الاتي :-اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (٤) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلهارابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة ٩) و اللجنة المشكلة في المادة (٦) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليماتالمادة ٦لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانونالمادة ٧تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٧المادة ٨ينشر في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لخطورة الجرائم الارهابية و جرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي و خاصة التي ارتكبت بعد ١٠-٦-٢٠١٤ و بغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب و لعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها و لغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير , شرع هذا القانونالهوامش(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٢ لسنة ٢٠١٨النص القديم للمادة (٢)يلغى نص البندين ( ثانيا و سادسا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام و يحل محله الاتي :ثانيا : (١) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ المرتكبة بعد ١٠-٦-٢٠١٤(٢) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ المرتكبة قبل ١٠-٦-٢٠١٤ التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمةسادسا : جرائم خطف الاشخاص...
قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ | 12
قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ | 12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :-المادة ١يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .المادة ٢يلغى نص المادة ( ١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة -١- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .المادة ٣يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( ٣ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :-ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .المادة ٤يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٤ – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات .المادة ٥يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .المادة ٦أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته .تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( ١٠ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .المادة ٧يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ١١ ) من القانون .المادة ٨يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ١٢ – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .المادة ٩تلغى نصوص المواد ( من ١٦ إلى ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة – ١٦ – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة .المادة – ١٧ – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا .المادة – ١٨ – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات .المادة – ١٩ – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات .المادة – ٢٠ – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .المادة ١٠يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٥٨ .المادة ١١يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة , ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية , شرع هذا القانون ...
قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ | 22
قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ | 22
عنوان التشريع: قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٩٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : -المادة ١اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة .ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته .ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .الفصل الثانيالهيئة الوطنية للصحة النفسيةالمادة ٢اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام .ا – وزارة الدفاع : - طبيب اختصاصي في الطب النفسي .ب – وزارة الداخلية .جـ - وزارة العدل .د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .هـ - وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي .و – وزارة حقوق الانسان .ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه .ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة .رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا .سادسا : - تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .المادة ٣اولا – تتولى الهيئة المهام الاتية : -ا – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط لرعاية المصابين باضطرابات نفسية وضمن المنهاج الوطني للصحة النفسية المعتد في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .ب – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المستلزمات المادية والبشرية بما في ذلك الابنية والمستشفيات والمعدات والمستلزمات لرعاية المرضى .جـ - التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارة لاصدار التوجيهات والتعليمات الى المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية والاهلية في كل ما يتعلق برعاية المرضى .د – الاسهام في اعداد القواعد الخاصة بتقويم كفاءة اداء المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية المختصة الحكومية والاهلية لرعاية ومعالجة المرضى .هـ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في الدوريات العلمية التي تصدر داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية .و – الاسهام مع الجهات العلمية في العراق لعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية .ز – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة واعداد البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والمهنية لرعاية المرضى .ح – الاستعانة بخبرة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .ط – دراسة تقارير اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بغداد والمحافظات .ثانيا : - للهيئة تخويل رئيسها بعض صلاحياتها لانجاز المهام التي تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتشاور مع المختصين في الصحة النفسية من اعضاء الهيئة على ان يقدم تقريرا لها في اقرب اجتماع يطلعها على ما قام بها من اجراءات .ثالثا : - يقصد بالوحدة العلاجية لاغراض هذا القانون كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون .المادة ٤اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : -ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي .ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص .جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص .د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي .هـ - وزارة حقوق الانسان .و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي .ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها .ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .المادة ٥اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : -ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم .ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها .جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية .ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة ٩٤ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين .رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .المادة ٦على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .الفصل الثالثرعاية المرضىالمادة ٧اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع .ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية .ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .المادة ٨اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها ٣٠ ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة .ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال ٧ سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة .ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .المادة ٩إذا هرب المريض المشمول بأحكام البندين أولا و ثانيا من مادة ٨ من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته .المادة ١٠لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز ٤٨ ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .الفصل الرابعرعاية المرضى المتهمينالمادة ١١اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع .ثانيا : - اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه.ثالثا : - تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها ٧ سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة ٤ من هذا القانون .رابعا : - يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال ٣٠ ثلاثين يوما قابلة للتجديد .المادة ١٢تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة ١١ من هذا القانون ما يأتي : -اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة .ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه .ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع .رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .المادة ١٣اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة ١٢ من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية .ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته .رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .المادة ١٤يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التكيف الاجتماعي المنظم الذي تضعه الهيئة على ان يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة .المادة ١٥اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .المادة ١٦يلتزم ذوو المريض المنصوص عليه في مادة ١٤ من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج .المادة ١٧اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه .ثانيا : - اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية .ثالثا : - يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .الفصل الخامساحكام عقابيةالمادة ١٨مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار كل من : -اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه .ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا .ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة ١٦ من هذا القانون .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة ٧ من هذا القانون .المادة ٢٠تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .المادة ٢١لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٢٥ هجريةالموافق لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠٠٥ ميلادية الدكتور اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراءالاسباب الموجبةبهدف تامين رعاية مناسبة للمصابين بالاضطرابات النفسية والتخفيف من معاناتهم ومعالجتهم في وحدات علاجية متخصصة تتوافر فيها الشروط الملائمة ولغرض ايجاد تشكيل تتظافر من خلاله جهود الجهات المختصة في متابعة اوضاع هؤلاء المرضى بما يضمن تنظيم مكوثهم في الوحدات العلاجية المغلقة تحت الاشراف الطبي والقضائي ويؤمن حقوقهم الانسانية والاجتماعية ضمن برنامج علاجي تاهيلي منظم يسعى الى شفائهم وحماية المجتمع من خطورتهم وتنظيم العلاقة بين اللجان الطبية النفسية العدلية ذات الاختصاص الفني وبين الجهات العدلية المختصة.شرع هذا القانون....
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 22
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 22
عنوان التشريع: قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٤-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدبناءبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها :اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير.ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور.ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع.خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على ٦ ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر.تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.الفصل الثانيأهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها.ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها.ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها.رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها.خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق.سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على :اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق.ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.الفصل الثالثالاستملاك والتقديرالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة.ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١.رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال ١٥ خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(١)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون خلال ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن.ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها.ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه.رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك.خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.المادة ٦اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما.ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٤ من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعهثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.الفصل الرابعمحرم الطرق العامة والجسورالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي:اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها.ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته.ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.المادة ٨أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة ٧٥ خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة.ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور.رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة.خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي :ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط.ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك.ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة.د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية.هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون.سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز.سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي :ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى.ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها.ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي :١ – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز ١٠ عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية.٢ – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها.٣ – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر.ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث.تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك.عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من ٥٠٠ خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن ٢٥ خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة.حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن ٥٠ خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(٢)الفصل الخامساوزان الاثقال المحورية للمركباتالمادة ٩تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.المادة ١٠اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها.ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.الفصل السادسالعقوباتالمادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (٣)المادة ١٢(أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(٤)المادة ١٣اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين ١١ و ١٢ من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.المادة ١٤اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٥)المادة ١٥اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة ١٤ من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة.ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(٦)المادة ١٦اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف.ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ ٨ لسنة ١٩٨٧ على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن.ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة ٤٠% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال.رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي :ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور.ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن.خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.الفصل السابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٧اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم.ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ ١٩٧٧.المادة ١٨على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.المادة ١٩لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.المادة ٢٠اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور.ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.المادة ٢١اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٢اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ ١ لسنة ١٩٨٣ و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ ٥٥ لسنة ١٩٨٥، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٤٣٩ في ١٠ / ٧ / ١٩٨٩ و ٦٧٦ في ٢١ / ١٠ / ١٩٨٩ و ١٣ في ١٣ / ٣ / ١٩٩٠ ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٨٣.ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.المادة ٢٣لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(٧)الاسباب الموجبةلغرض تحديد مسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجسور باشرافها على تنفيذ الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، ولغرض شمول مشاريع الجسور والتقاطعات بالقانون ولمنع التجاوز على الطرق العامة والطرق السريعة وبشكل خاص عمليات تحديد الاثقال المحورية ولتوحيد اجراءات الاستملاك وتنظيم استخدام محرمات الطرق العامة وطرق المرور السريع وللتغيير الحاصل في هيكلية الدوائر المنفذة للطرق العامة ولتوحيد التشريعات ذات العلاقة،شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ٤ بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :-النص القديم للبند ثانيا :-ثانيا – للهيئة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الاراضي المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشات ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة وممثل عن الجمعيات الفلاحية ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور(٢)- عدلت الفقرة اولاً من المادة ٨ بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :النص القديم للفقرة اولاًاولا –لا يجوز البناء او الغرس او الزرع او شق الانهر او الجداول او المبازل او مد الاسلاك او تثبيت وسائل الدعاية والاعلان او جراء اي تصرف اخر ضمن حدود المحرمات من اية جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيئة.(٣)- الغي نص المادة ١١ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – الحاق الضرر بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانيا – اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا بالنسبة لاعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثا - استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها او نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعا – خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من دوائر المختصة.(٤)- الغي نص المادة ١٢ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا – تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات.ثالثا – نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احداث ضرار فيها او غير محلها او اتجاهها.رابعا – منع او عرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتهم.خامسا – ا – خالف احكام المادة ٨ من هذا القانون.ب – خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(٥)- الغي نص المادة ١٤ بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةاولا – تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠ الف دينار عن كل ١٠٠ مئة كغم.ثانيا – تستوفى اجور ارضية مقدارها ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٦)- الغي نص البند رابعاً من المادة ١٥ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله ما يلي:-النص القديم للبند رابعاًيعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار مع عدم الاخلال بحكم البند اولا من المادة ١٤ من هذا القانون.(٧)- الغي نص المادة ٢٤ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر اب سنة ٢٠٠٢م.صدام حسينرئيس الجمهورية...
قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ المعدل | 214
قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ المعدل | 214
عنوان التشريع: قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوبات - نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٨تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٥ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٣٨ملاحظات ينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٠٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-الباب الاولاحكام عامةالفصل الاولتعاريفالمادة ١يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-١. الدولة – الجمهورية العراقية٢. دولة التسجيل- الدولة التي سجلت الطائرة في سجلها٣. الاقليم – اراضي الجمهورية العراقية ومياهها الاقليمية٤ - سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.٥. اتفاقية شيكاغو- اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ \ كانون الاول \ سنة ١٩٤٤ والمصادق عليها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٤٧٦. الطائرة – اي الة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك٧. المستثمر- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره وسواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص اخر٨. طائرات الدولة –الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة كالزراعة مثلا٩. الحركة الجوية- جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطار١٠. المطار- مساحة محددة على سطح الارض او الماء – بما فيها من مبان ومنشات ومعدات – مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات١١. المطار الدولي- مطار تعينه الدلوة في اقليمها للحركة الجولة دخولا وخروجا وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة١٢. منطقة المناورات في المطار- ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات١٣. مستثمر المطار- اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه١٤. قائد الطائرة – الطيار مسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران١٥. عضو هيئة القيادة – عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران١٦. عضو طاقم الطائرة – شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران١٧. فترة الطيران – الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها وذلك بالنسبة لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة١٨. المنطقة المحرمة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما١٩. المنطقة المقيدة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة٢٠. المنطقة الخطرة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة لنشاطات خطرة على الطيران قد تتواجد فيها في اوقات معينة٢١. الخط الجوي- خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب او البريد او البضائع مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور٢٢. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح٢٣. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي يخدم نقطا تقع في اقليم الدولة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح٢٤. الناقل الجوي- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب او البريد او البضائع٢٥. التسجيل المشترك – التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خاص غير السجل الوطني سواء كان موحدا او مجزءا٢٦. التسجيل الدولي- التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية٢٧. العلامة العامة – علامة تعنها منطقة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني٢٨. سلطة تسجيل العلامة العامة – السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة٢٩. مؤسسة النقل الجوي الدولية – مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية٣٠. الطيران البهلواني- مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مالوف٣١. حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:أ- اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.جـ- فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.٣٢- دليل الطيران المدني العراقي – الدليل الذي تصدره سلطات الطيران المدني بالمبادىء الاساسية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد الازمة والواجبة الاتباع لتامين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في اقليم الدولة والفضاء الجوي الخاضع لراقبتها الفنية .٣٣- واقعة الطيران: كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.٣٤- شهادة صلاحية الطائرة للطيران: شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.٣٥- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.٣٦- شهادة كفاءة انتاج: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.٣٧- شهادة تعديل النوع: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. (١)الفصل الثانيسيادة وسلطات الدولةالمادة ٢ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامهالمادة ٣تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في٧/كانون الاول /سنة ١٩٤٤ وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (٢)المادة ٤الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمهاالمادة ٥سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولةالمادة ٦لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرىالمادة ٧لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورينالمادة ٨على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعيالفصل الثالثاحكام عامة للطيرانالمادة ٩لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:-١. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او٢. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجويويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغيرالمادة ١٠يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:-١- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها٢- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها٣- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني٤- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة٥- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية٦- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروطالمادة ١١لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيهاولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرةالمادة ١٢لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:-١- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة٢- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها٣- الغازات السامة٤- الجراثيم والمواد الخطرة٥- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصةالمادة ١٣لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشانالمادة ١٤قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشانالمادة ١٥يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطرالباب الثانيالمطارات ومنشات الخدمات الملاحيةالفصل الاولانشاء المطارات وادارتها واستعمالهاالمادة ١٦لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (٣)المادة ١٧تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والاملاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامةالمادة ١٨تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بهاالمادة ١٩تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الاخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقةالمادة ٢٠ا- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني٢- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم الدولة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط وكذلك على كل طائرة عند مغادرتها لاقليم الدولة ان تقلع من مثل هذا المطارويجوز بتصريح من السلطات المختصة اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك وعلى ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريقة والاشارات الواجب اتباعها٣- اذا اضطرت اية طائرة داخلة الى اقليم الدولية مغادرة له او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند اخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الاجراءات الكمركية المقررةالمادة ٢١تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمةالفصل الثانيحقوق الارتفاق الجويةالمادة ٢٢تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:-ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحيةمد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعهاالارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجويةالمادة ٢٣يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم ١٤ لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجويةالمادة ٢٤الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررةالمادة ٢٥١- لا يجوز انشاء اية منارة ضوئية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني٢- يجوز ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز فرض ما يلزم من القيود على المنشات التي يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الملاحة الجوية٣- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لازالة هذا التدخليحق للسلطات المختصة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشات المعدنية المبينة اعلاه اذا ما دعت الحاجة الى ذلكالمادة ٢٦يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشانالمادة ٢٧يدفع تعويض مناسب طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجويةالفصل الثالثحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحيةالمادة ٢٨تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحيةولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:-تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطاراتالتحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلكتفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلةالمادة ٢٩١- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة٢- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرةوتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلةالمادة ٣٠١- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها٢- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررةالباب الثالثالطائراتالفصل الاولتسجيل الطائراتالمادة ٣١لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشانالمادة ٣٢تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائراتالمادة ٣٣تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:-الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرىان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولةان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررةوتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجلالمادة ٣٤تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلهاالمادة ٣٥اولا- يتضمن السجل المشار اليه في المادة ٣٣ من هذا القانون البيانات الاتية:-رقم وتاريخ القيدعلامات الجنسية والتسجيلالبيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيراناسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستاجر واي تغيير يطرا على كل منهمابيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارهاكافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثهااية بيانات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني ان يحتوي عليها السجلثانيا- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيلالمادة ٣٦اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:-اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولةاذا انتقلت ملكيتها الى اجنبياذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمالوتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدنيثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرةالمادة ٣٧تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتهاالمادة ٣٨تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الدولة عضوا فيها:-تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الدولة طبقا لحكم المادة ٣٣ من هذا القانونتتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزءا مع مراعاة الاتي:-في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحدفي حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجلج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي يحتفظ به الدولة ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للدولة سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منهتحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامة عامةه- تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسةتلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدنيمع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة ٣ من هذه المادة تقوم الدولة في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق اصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادةوتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصلة ونيابة عن جميع الدلو الاعضاء في المؤسسةالمادة ٣٩تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:-تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليالا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقتتحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامةتعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسةلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدنيتتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادةوتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسةالفصل الثانيملكية الطائرات وايجارهاالمادة ٤٠الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلكالمادة ٤١لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنيالمادة ٤٢ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنيالمادة ٤٣يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلكالمادة ٤٤مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلكالمادة ٤٥يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمةالمادة ٤٦يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادةالمادة ٤٧لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدنيالمادة ٤٨يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانونالا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاهالمادة ٤٩ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاةالمادة ٥٠يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحةالمادة ٥١يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتهاالمادة ٥٢مع مراعاة احكام المادة ١٧٠ من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمهالمادة ٥٣مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتهاالمادة ٥٤لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطياالمادة ٥٥لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدنيالفصل الثالثالحجز على الطائراتالمادة ٥٦مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصلالمادة ٥٧لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العامالمادة ٥٨مع مراعاة ما ورد في المادة ٦١ من هذا القانونيقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو لهويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادةالمادة ٥٩١- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:-الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجاريةالطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنهاج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها٢- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروعالمادة ٦٠١- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا٢- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريفالمادة ٦١اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجزالمادة ٦٢لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنينالمادة ٦٣استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائنالمادة ٦٤يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائراتالفصل الرابعصلاحية الطائرات للطيرانالمادة ٦٥١- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني٢- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها٣- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة٤-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها٥- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية. (٤)المادة ٦٦١ - على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني٢- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:-وقت بدء الرحلة ووقت انتهائهامعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها٣- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة٤- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصةالمادة ٦٧١- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدلوة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة٢- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ٣- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال٤- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب٥- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتهاالمادة ٦٨١- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:-سجل الطائرةسجل المحركج- سجل المروحة متغيرة الخطوة٢- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل٣- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل٤- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالةالمادة ٦٩١- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات٢- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني٣- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلهاالمادة ٧٠لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمالالباب الرابعقواعد الجوالمادة ٧١لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (٥)المادة ٧٢قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلكالمادة ٧٣لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوهالمادة ٧٤يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجويةالمادة ٧٥١ – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات٢- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٧٦يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامرالمادة ٧٧١- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:-فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة اوفوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة٢- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها٣- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقةواذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها٤- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارهاالمادة ٧٨على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:-امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشانقيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلةالمادة ٧٩١- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة٢- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةلا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطراريةلا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةيحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطريحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهايحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عملهلا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةوفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشانالباب الخامسالاجازات وتعليم الطيرانالمادة ٨٠يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيلالمادة ٨١يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منهاالمادة ٨٢يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدنيويعني اصطلاح الاجازة المطلوبة الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلةالمادة ٨٣١- لا يجوز لاي شخص القيام بتادية خدمات الطيران المدني المتعلقة بتنظيم وتامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض منذ لحظة تشغيل محركاتها حتى لحظة ايقافها ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب المستويات الدولية والمحلية المقررة بهذا الشان ومجازا من قبل سلطات الطيران المدني المختصة عدا العاملين في المطارات العسكرية الذين يضطرون الى تقديم الخدمات للطائرات المدنية بسبب هبوطها او اقلاعها من مطاراتهم او طلبها المساعدة اضطراريا وذلك في حالات موقتة او اضطرارية٢- سلطات الطيران المدني هي المختصة باصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها لاصدارها او اعتمادها او تجديدها على ان لا تقل هذه الشروط باي حال عن المستوى المقرر دولياتصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في الفقرة ٢ من هذه المادة بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشانلسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة ولها الحق في سحبها او ايقافها اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانونلا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة موقتة او دائمةتعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها اومرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثروعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملهاتعتبر اجازة الطيران موقوفة للمراة الحائزة على مثل هذه الاجازة في حالة الحمل على ان تخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي تحملها بعد انتهاء فترة الحملالمادة ٨٤١- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة٢- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتينكما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة٣- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات٤- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليهالسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطاتالمادة ٨٥على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدلوة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين بهالمادة ٨٦لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريبالمادة ٨٧لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بهاالباب السادسالوثائق والسجلاتالمادة ٨٨١- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الدلوة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في الدولة٢- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الدولة ان تبدا اية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نقس مطار الدولة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اية دولة اخرى وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرةالمادة ٨٩١- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة السابقة هي كما يلي:-اولا- بالنسبة للرحلات الدولية:شهادة تسجيل الطائرةشهادة صلاحية الطائرة للطيرانج- اجازات اعضاء طاقم للطائرةد- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلةه- رخصة محطة لاسلكي الطائرةو- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجويةز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريداح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاريط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدنيثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية:تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخليةويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات٢- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعولالمادة ٩٠على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او معلومات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورةالمادة ٩١على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك مع مراعاة الاتي:-اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص اخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرةاذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة يستثمرها شخص اخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحةاذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاولالمادة ٩٢اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنةالمادة ٩٣١- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:-استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لهااعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالهاج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخرد- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجله- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال٢- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان٣- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوهاالباب السابععمليات النقل الجوي التجاريالفصل الاولالقوانين والقواعد والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تالمادة ٩٤على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:-بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولةبالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلكبالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولةالمادة ٩٥تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:-عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجهاي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة ١ من هذه المادةاي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٩٦مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقررالفصل الثانيمواصفات التشغيل والرحلات التمهيديةالمادة ٩٧لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذالمادة ٩٨تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:-الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منهاالمطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلةالطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح بهاقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بهااقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملةالحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بهاالحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملةتشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بهانظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلاتاية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامهالمادة ٩٩١- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني٢- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفاتالمادة ١٠٠على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفاتالمادة ١٠١يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظامالمادة ١٠٢لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنةالمادة ١٠٣١- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم٢- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات٣-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليهاوفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلاتالفصل الثالثادلة التشغيلالمادة ١٠٤١- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر٢- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيهالمادة ١٠٥يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي:تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيرانتشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادةقواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمهاحدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيراناجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرةالارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغوالحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغوالاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكيقائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بهاتعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريقدليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجويةالشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرةالاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغوبرامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىءاوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرةاجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلكاية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العملياتالمادة ١٠٦على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:-مكاتب عملياته الرئيسيةاقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقوداعضاء هيئة القيادةسلطات الطيران المدنيالمادة ١٠٧على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباتهالمطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشانالمادة ١٠٨على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماوبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراضالفصل الرابعطاقم الطائرةالمادة ١٠٩١- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران٢- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة- لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركابالمادة ١١٠على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدنيالمادة ١١١١- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة٢- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادةالمادة ١١٢١- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني٢- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرةالفصل الخامساجهزة ومعدات الطائرةالمادة ١١٣١- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولةويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة٢- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركابالفصل السادستحميل الطائرةالمادة ١١٤على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبتها وتامينها بحيث يضمن:-ان يتم نقل الحمولة بامان طوال الرحلةتنفيذ الانظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشان بما في ذلك اية شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيرانالفصل السابعالعمليات الجويةالمادة ١١٥يكون المستثمر او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بشانهاالمادة ١١٦على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجويةالمادة ١١٧على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:-اثناء عمليات الاقلاع والهبوطاثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانهوعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانهالمادة ١١٨لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلكالمادة ١١٩١- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرةولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيرانالمادة ١٢٠اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيرانالمادة ١٢١على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقةالمادة ١٢٢١- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي٢- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالةالمادة ١٢٣١- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر٢- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكرالباب الثامنالنقل الجوي التجاري والاعمال الجويةالفصل الاولسلطات الطيران المدني واختصاصاتهاالمادة ١٢٤ملغاة. (٦)المادة ١٢٥تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (٧)المادة ١٢٦على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (٨)المادة ١٢٧على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره . (٩)المادة ١٢٨مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .٢ - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية٣ - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات٤ -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون٥ - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره٦ -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (١٠)المادة ١٢٩على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجويةالمادة ١٣٠لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروفالفصل الثانياحكام نقل البريد الجويالمادة ١٣١تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجويالمادة ١٣٢تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلكالمادة ١٣٣ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولةالمادة ١٣٤١- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان- يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي:المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائعالباب التاسعاجور الطيرانالمادة ١٣٥١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة . (١١)المادة ١٣٦يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلكالاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر ١٢ عاماالموفدون الى الخارج بمهام رسميةالموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدنيالموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدةاعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجيةالمعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيهااعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (١٢)المادة ١٣٧١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(١٣)المادة ١٣٨١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(١٤)المادة ١٣٩تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :١- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.٢- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.٣- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.٤- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (١٥)الباب العاشرحوادث الطيرانالمادة ١٤٠على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدنيالمادة ١٤١تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك:وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادثتقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العاموضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلاالمادة ١٤٢تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهمالمادة ١٤٣للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليهاولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادثالمادة ١٤٤يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيينالمادة ١٤٥على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتهاالمادة ١٤٦ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقريرالمادة ١٤٧اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشانالمادة ١٤٨في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفرالمادة ١٤٩يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيهاالمادة ١٥٠يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكسالمادة ١٥١اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكريالباب الحادي عشرالبحث والانقاذالمادة ١٥٢يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنهاالمادة ١٥٣١- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية٢- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة٣- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذالمادة ١٥٤لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونةالمادة ١٥٥تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصةالمادة ١٥٦تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوهالمادة ١٥٧لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادثالمادة ١٥٨١- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها٢- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانةالمادة ١٥٩لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرةالمادة ١٦٠اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهمالمادة ١٦١١- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة ١٥٨ يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد- اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهمالمادة ١٦٢بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة ١٥٨ يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:-النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونةقيمة الطائرة والاموال التي م انقاذهاوذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذهاالمادة ١٦٣اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموالالمادة ١٦٤لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعانالمادة ١٦٥تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونهالمادة ١٦٦يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليهاالمادة ١٦٧تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعينالمادة ١٦٨تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذوتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية:اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولةاذا كان المدعي من رعيا الدولةاذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولةالمادة ١٦٩يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذالباب الثاني عشرالمسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائراتالفصل الاولالمسؤولية التعاقدية للناقل الجويالمادة ١٧٠تطبق اتفاقية توحيد بعض قواعد الم\نقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢ تشرين الاول سنة ١٩٢٩ والاتفاقيات على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخلياالمادة ١٧١لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم بسبب القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران اذا كان لا بد من القائها لنجاة الطائرة وذلك بشرط ان يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها ستحريلا عليهمالمادة ١٧٢لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة نزال اي راكب يخل بالنظام فيها ا يكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابهاالمادة ١٧٣١- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره٢- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاءالفصل الثانيالمسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير علالمادة ١٧٤لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منهاولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا لقواعد الجووتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوطاما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليهاوفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولةالمادة ١٧٥يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقةويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوىالمادة ١٧٦اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة ١٧٤ ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة بهالمادة ١٧٧لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائهواذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهمولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهمالمادة ١٧٨اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويضا من جراء تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصلالمادة ١٧٩تحدد الدولة مبالغ التعويض المستحقة عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليمها وفقا لاحكام هذا الفصل وذلك على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشانالمادة ١٨٠١- تكون مسؤولية المستثمر وفقا لاحكام هذا الفصل غير محدودة اذا اثبت المتضرر ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع عمدي من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او عن تصرف اي من هؤلاء برعونة مع علمه باحتمال وقوع الضرر على انه في حالة ارتكاب التابع او الوكيل لاي من هذه الافعال يشترط اثبات انه قد فعل ذلك اثناء تادية عمله وفي حدود صلاحياته٢- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا مستثمرها كانت مسؤوليته عن الاضرار التي تسببها للغير على سطح الارض غير محدودةالمادة ١٨١١- اذا تعدد المسؤولون عن الاضرار وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض اجمالي يزيد عن اعلى تعويض قد يحكم به عن الضرر على اي من المسؤولين٢- عندما تطبق احاكم المادة ١٧٨ من هذا القانون يكون للمتضرر الحق في تعويض غايته مجموع الحدود المقررة بالنسبة لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ومع ذلك فان اي مستثمر لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد المقرر لطائرته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفقا لاحكام المادة _١٨٠ من هذا القانونالمادة ١٨٢اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة ١٧٩ – ا من هذا القانونتطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة:اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منهااذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلكويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنيةالمادة ١٨٣تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعمالهالمادة ١٨٤يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادثالفصل الثالثالتامين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلالمادة ١٨٥مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمركما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنهاالمادة ١٨٦يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرةالمادة ١٨٧يجوز الاستعاضة عن التامين المشار اليه في المادة ١٨٥ من هذا القانون باحد الضمانات الاتية:ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او في مصرف مرخص منها له بذلكتقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من قدرته على الوفاء بالتزاماتهتقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة وفي هذه الحالة يجب ان يكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدوليةالمادة ١٨٨يجوز للدولة ان تفرض على اية طائرة تعمل في اقليمها والفضاء الذي يعلوه حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك شهادة تثبت قدرة هذا المؤمن على الوفاء بالتزاماته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيس لاعمالهويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى السلطة المختصة في الدولةالباب الثالث عشرالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيرانالمادة ١٨٩تطبق احاكم القوانين المرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدنيالمادة ١٩٠على سلطات الطيران المدني بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلكالباب الرابع عشرتنازع القوانينالمادة ١٩١تكون الطائرة في حكم اقليم الدولة المسجلة فيها والفضاء الذي يعلوه عند وجودها في مكان خاضع لسلطة اية دولةالمادة ١٩٢يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:صلاحيات وواجبات قائدهاعقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرةحق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوقشروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونيةالوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيقالمادة ١٩٣في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٩١ من هذا القانون يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادةالباب الخامس عشرالعقوبات والجزاءاتالمادة ١٩٤تمنح صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له للعاملين في مرفق الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطات المختصةالمادة ١٩٥في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية:وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤهوقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائياوقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيامنع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرهاالمادة ١٩٦بالاضافة الى العقوبات المقررة لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المادتين ٢٣ ٢٤ من هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلكالمادة ١٩٧١-للمنشأة العامة للطيران المدني:أ- استيفاء مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي.ب- استيفاء مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .(١٦)المادة ١٩٨مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:١ ـ مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران , او بعد انتهاء مفعول او سحب أي منهما .٢ ـ من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .٣ ـ من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .٤ ـ من اضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الارض او لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك .٥ ـ قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها . (١٧)المادة ١٩٩مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:١ ـ قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة٢ـ قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له .٣ ـ لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة٤ ـ يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة٥ ـ قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها:أ ـ اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها اوب ـ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها٦ ـ امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران . (١٨)المادة ٢٠٠يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من:سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلكاتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلكالمادة ٢٠١اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشدالمادة ٢٠٢١- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة٢- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة ١ من المادة ١٩٧ من هذا القانون مع مراعاة البند ب منهاالمادة ٢٠٣لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية:حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلاماتقيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولةالباب السادس عشرالطائرات العسكريةالمادة ٢٠٤على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنيةالمادة ٢٠٥يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصةويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضحالمادة ٢٠٦تسرى احكام المواد ٦ ٧ ١٣ ١٤ ٢٠ ١٧٤ والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوهالباب السابع عشراحكام ختاميةالمادة ٢٠٧تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرىالمادة ٢٠٨لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٠٩لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما تراه من احكام هذا القانون على طائرات الدولة عدا الطائرات العسكريةالمادة ٢١٠يلغى قانون الملاحة الجوية رقم ٤١ لسنة ١٩٣٩ المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانونالمادة ٢١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٥ في ١٨ – ١١ – ١٩٧٤جدول الرسومت نوع الرسم مبلغ الرسم/دينار ا - اجازة طالب طيار ١ - الاختبار النظري او اعادته ١٠٠ دينار ٢ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٣ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ب - اجازة طيار خاص ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته ٤٠٠ دينار ٢ - الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٥ - الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة ٤٠٠ دينار اهلية الطيران لهذه الاجازة ٦ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار ج - اجازة طيار تجاري ١ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر البلد ٦٠٠ دينار برفقة ممتحن ٢ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة ٦٠٠ دينار ممتحن ٣ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة ٦٠٠ دينار ممتحن ٤ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران الليلي بنموذج ٦٠٠ دينار الطائرة التدريبي ٥ - الاختبار في اي مادة من المواد النظرية او اعادته ١٠٠ دينار ٦ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٧ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٨ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار د - اجازة طيار تجاري اقدم ١ - الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي ٨٠٠ دينار الاعمى ٢ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات ٤٠٠ دينار محرك واحد اذا كان الاختبار لازما ٣ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي ٨٠٠ دينار ٤ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٥ - اصدار الاجازة ١٠٠ دينار ٦ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار ه - اجازة طيار خط جوي ١ - الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي ٨٠٠ دينار الاعمى ٢ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات ١٠٠ دينار محرك واحد اذا كان الاختبار لازما ٣ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة ١٠٠ دينار المحركات اذا كان الاختبار لازما ٤ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٥ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٦ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٢٠٠ دينار و - اجازة الطيران الشراعي ١ - اصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران ٢٠٠ دينار شراعي ز - اجازة ملاح جوي ١ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٢ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٣ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ح - اجازة مهندس جوي ١ - الاختبار او اعادته ٢٠٠ دينار ٢ - اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ط - اجازة طيار هيليكوبتر خاص ١ - الاختبار في الطيران او اعادته ٨٠٠ دينار ٢ - الاختبار او اعادته في اي مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ ٥ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينارك - اهلية مدرب الطيران او مساعده ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار على طائرة ذات محرك واحد ٢ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار على طائرة متعددة المحركات ٣ - الاختبار في مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٤ - اضافة الاهلية الى الاجازة ١٠٠ دينار ٥ - تجديد الاجازة ١٠٠ ل - اهلية الطيران الالي الاعمى ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار ٢ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته لتحديد الاهلية ٨٠٠ دينار ٣ - الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة ١٠٠ دينار الطيران الخاص ٤ - الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة ١٠٠ دينار الطيران التجاري ٥ - الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد ١٠٠ دينار النظرية ٦ - اضافة الاهلية الى الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - تحديد الاهلية ١٠٠ دينار م - اجازة مهندس ارضي ١ - اصدار اجازة مهندس ارضي ٢٠٠ دينار ٢ - اختبار الطالب في قسم واحد ٤٠٠ دينار ٣ - اختبار الطالب في كل قسم اضافي ٣٠٠ دينار ٤ - تجديد اجازة مهندس ارضي اولا - اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا - اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ٥ - اضافة قسم اخر بعد منح الاجازة ٣٠٠ دينار ٦ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة اولا -اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا - اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة اولا - اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ن - رسوم متنوعة ١ - اصدار اجازة مؤقتة من اجازات الطيران او ٢٠٠ دينار تجديدها ٢ - تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية ٢٠٠ دينار ٣ - اصدار بدل ضائع او بدل تلف للاجازة ٢٠٠ دينار س - تستوفى ٥٠% من رسوم الاختبار النظري او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدني ع - تكون رسوم منح الشهادات كما يلي : - ١ - رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران ١٠٠٠٠ دينار ٢ - رسم منح شهادة صلاحية للطائرة الشراعية ٤٠٠٠ دينار ٣ - رسم منح شهادة ملاحية للطائرات ٦٠٠٠ دينار ٤ - رسم تحديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ٣٠٠٠ دينار لمدة لا تزيد على شهرين ف - تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي : ١ - رسم كشف لانشاء مطار خصوص يتستوفى مرة ٣٠٠٠٠ دينار واحدة ٢ - رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد ١٤٠٠٠دينار الترخيص سنويا ص- يكون رسم الترخيص للشركات غير شركات الطيران باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة شهريا .الاسباب الموجبةلمضي فترة طويلة تزيد على رابع وثلاثين سنة على صدور قانون الملاحة الجوية رقم ٤١ لسنة ١٩٣٩ المعدل ولقصور احكامه عن مسايرة التطور الهائل في مجال الطيران الدولي الذي اخترق الحاجز الصوتي في مضماره التقني والتجاري ووصل لاى القمر في افاق التكنولوجيا الحديثة وبقية الاجرام السماوية وفي مجال الطيران المدني الذي رسمته احكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في شيكاغو سنة ١٩٤٤ والمصدقة بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٤٧ والتي القت على عاتق سلطات الطيران المدني اعباءا ومهاما تتطلبها سلامة الطيران المدني الدولي والتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تمارس تلك المهام والاعباء من خلال احكام قانون الملاحة الجوية المنوه عنه انفا الذي يحتوي على اربع عشرة مادة فقط لا يمكن ان تكفي لتامين سلامة وانتظام وتسهيل الحركة الجوية في الوقت الحاضر حسب المستويات الدولية المطلوبة وذلك ما استدعى ايجاد وسيلة جادة لاجتيازه جميع الشكليات والروتين المتبع في المخابرات الاعتيادية من اجل مواكبة ما حصل من تطور سريع فضلا عما يستدعيه من تامين سلامة وسرعة وتسهيل وتنظيم الحركة الجوية وحيث انه قد تم اعداد مشروع قانون موحد للطيران المدني في الدول العربية من قبل مجلس الطيران لمدني للدول العربية في دورته التاسعة في سنة ١٩٧١ بناء على توصية من جامعة الدول العربية بالقرار المرقم ٢٠٥٠ والمؤرخ ٣٠ – ٩ – ١٩٦٤ فلم يكن بد من تشريع قانون جديد لتحقيق كل ما تقدم وقد روعي فيه موضوع انضمام الجمهورية العراقية الى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني كاتفاقية الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المصدق عليها بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٧١ واتفاقية وارشو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة ١٩٢٩ وبروتوتوكلها والاتفاقية المكملة لها والاتفاقية المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض لسنة ١٩٥٢ والمصادق عليها بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٢ او الاتفاقيات التي ستنضم اليها الجمهورية العراقية في المستقبل وقد اقتصر القانون على الاحكام الجوهرية والاساسية واستبعدت منه كافة الامور التي يمكن اصدارها بالانظمة والتعليمات والقواعد مسايرة لاحداث التطورات الفنية في عالم الطيران وتجاوبا مع متطلبات ومقتضيات الطيران المدني الحالية والمستقبلةولكل ذلك فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ اضيفت الفقرات (٣٣) و (٣٤) و (٣٥) و (٣٦) و(٣٧) للمادة (١) بموجب ثانيا من المادة ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيـ الغيت الفقرتين (٤) و (٣١) من المادة (١) بموجب اولا من المادة ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنينص السابق للفقرة (٤)سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .نص السابق للفقرة (٣١)حادث الطيران – كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:-ا- اصابة اي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او باي شيء مثبت فيها اوب- اصابة الطائرة بعطب جسيم ـ الغيت الفقرة (٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ (٢) ـ الغيت المادة (٣) بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ٣تسري احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ \ كانون الاول\ سنة ١٩٤٤ وتعتبر احكامها جزءا مكملا لهذا القانون (٣) ـ الغيت المادة (١٦) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ١٦لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن (٤) ـ اضيفت الفقرة (٥) الى المادة (٦٥) بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني (٥) ـ عدلت المادة (٧١) بموجب المادة ٥ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ٧١لسلطات الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي (٦) ـ تعدل عنوان الفصل الاول من الباب الثامن بحيث اصبح (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) بدلا من (المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق واختصاصات سلطات الطيران المدني) بموجب المادة (٢) والغيت المادة ١٢٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠:النص القديم للمادة:يشكل بنظام مجلس يسمى بـ المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق (٧) ـ الغيت المادة ١٢٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:يتولى المجلس الاعلى للطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في الدولة بما يتفق مع متطلبات المصلحة القومية الحاضرة والمستقبلة وفي سبيل تحقيق ذلك يكون له الاختصاصات التالية:الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها وبعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية التي تعقدها الدولة مع دولة اخرىاقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في الدولةالموافقة على اصدار الاجازات والتراخيص لمؤسسات او شركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من والى اقليم الدولةالنظر والبت في اعتراضات شركات او مؤسسات الطيران الاجنبية على قرارات سلطات الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في الدولة اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لهاالنظر والبت في الخلاف بين وجهات نظر سلطات الطيران المدني وبين شركات او مؤسسات الطيران الوطنية (٨) ـ الغيت المادة ١٢٦ بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:على مؤسسات او شركات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على المجلس الاعلى للطيران المدني الذي له ان يقرها او يعدلها او يرفضها ويكون قراره بهذا الشان ملزما (٩) ـ الغيت المادة ١٢٧ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:على سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي يرسمها المجلس الاعلى للطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي(١٠) ـ الغيت الفقرة (١) من ١٢٨ المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للفقرة (١):١ - مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي والدولي وفقا لتوصيات المجلس الاعلى للطيران المدني والموافقات الحاصلة بهذا الشان (١١) ـ عدلت المادة ( ١٣٥ ) بموجب قرار رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٧الغيت المادة ١٣٥ بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤،* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١-٥-١٩٨٢ صادر بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢:يستوفى رسم قدره - /٢ ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية.* النص القديم للمادة المعدلة بموجب قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١:يستوفي رسم قدره (١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .النص الاصلي القديم للمادة:١ - تستوفى الرسوم التالية من المسافرين بطريق الجو بالطائرات المدنية في كل من مطار بغداد والبصرة والموصل وكركوك وبامرني:مائة وخمسون ١٥٠ فلسا من كل مسافر داخل الدولةخمسمائة ٥٠٠ فلس من كل مسافر الى المطارات العربيةج- دينار واحد من كل مسافر الى المطارات الاجنبية غير العربية- لسلطات الطيران المدني اصدار البيانات اللازمة لاخضاع اي مطار اخر للرسم المنصوص عليه في هذه المادة (١٢) ـ الغي صدرالمادة ١٣٦ بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم لصدر المادة:يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة :(١٣) ـ الغيت المادة ١٣٧ بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١-٥-١٩٨٢ صادر بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢:١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .النص الاصلي القديم للمادة:١- يستوفى الرسم المذكور في المادة ١٣٥ بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في الدولة٢- تلصق الطوابع او تبطل حسب التعليمات المالية النافذة استنادا الى قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤٣- يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادتين السابقتين٤ – لاغراض تنفيذ المواد السابقة من هذا الباب تطبق احكام المواد الخاصة بالمكافاة والتفتيش والمراقبة وفرض الغرامات وتحصيل الرسوم الواردة في قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ (١٤) ـ الغيت المادة ١٣٨ بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١- تستوفي سلطات الطيران المدني الرسوم المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون عن اصدارها لاية شهادة او اجازة او تخصيص او تجديد كل منها او تصديقها لاي من ذلك اذا كان صادرا من دولة اجنبية ولا يعمل بكل نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون٢- يعفى منتسبو سلطات الطيران المدني من الرسوم المقررة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة بموافقة وزير المواصلات– ا- لا ترد الرسوم المدفوعة من قبل طالب الاجازة اذا تخلف بدون عذر مشروع عن اداء اي اختبار في موعده المقرر ويلزم بدفع رسوم جديدة عند ادائه للاختبار بعد ذلكب- يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العملي عليها على نفقته الخاصة على ان يكون مستواها مقبولا من قبل سلطات الطيران المدني مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك (١٥) ـ تعدلت المادة ١٣٩ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٨٤النص القديم للمادة:تحدد بنظام:الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية واية خدمات اخرى تقدمها سلطات الطيران المدنيتعين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلهاتحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاجيرهاالاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.(١٦) ـ الغيت الفقرة ١ من المادة ١٩٧ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للفقرة ١ المادة ١٩٧١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .ـ الغيت المادة ١٩٧ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١- يجوز لسلطات الطيران المدني:أ ـ ان تفرض غرامة على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون والمنشورة في دليل الطيران المدني العراقي وذلك بحد اقصى قدره خمسمائة دينارب ـ ان تغرم كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكلاءها تخالف حكم الفقرة ٦ من المادة ١٢٧٨ من هذا القانون او تروج بيع التذاكر – باي شكل من الاشكال- باقل من الاسعار المقررة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وفي حالة تكرار المخالفة تغرم بما لا يقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار ولكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبات اخرى استنادا لاحكام القوانين والانظمة النافذة في الدولة٢ – ا- يكون القرار الصادر بموجب الفقرة ١ من هذه المادة قابلا للاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ المخالف لدى المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق ويكون قراره في هذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرارها نهائيا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرارب- عند عدم دفع الغرامة المفروضة بحكم هذا القانون تستحصل عن طريق التنفيذ(١٧) ـ الغي صدر المادة ١٩٨ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدني النص السابق لصدر المادة ١٩٨مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون , يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم : ـ الغي صدرالمادة ١٩٨ بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم الاصلي لصدر المادة ١٩٨يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من الاتي بيانهم: (١٨) ـ الغي صدر المادة ١٩٩ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ١٩٩مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من: ـ الغي صدر بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم الاصلي لصدر المادة:يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلثمائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين كل من:(١٩)- عدل جدول الرسوم الملحقة بالقانون بموجب البند اولا /ب من القرار رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ وحل محله :النص القديم للجدول :جدول الرسوم الملحق بالقانونالتسلسل نوع الرسم مبلغ الرسمفلس دينارا- اجازة طالب طيار١- الاختبار النظري او اعادته ٥٠٠ \ -٢- اصدار الاجازة ٠٠٠ \ ١٣- تجديد الاجازة ٥٠٠ \ -ب- اجازة طيار خاص١- الاختبار في الطيران العملي او اعادته ٠٠٠ \ ٢٢- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ٥٠٠ \ -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ \ ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ \ -٥- الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة ٠٠٠ \ ٣اهلية الطيارين الى هذه الاجازة٦- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ \ -ج- اجازة طيار تجاري١- الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر ٠٠٠ \ ٢البلد برفقة ممتحنCROSS COUNTRY٢- الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة ممتحن ٠٠٠ / ٢٣- الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة ممتحن ٠٠٠/ ٢٤- الاختبار العملي او اعادته في لطيران الليلي بنموذج الطائرة ٠٠٠ / ٢التدريبيLINX TRAINER٥- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ٥٠٠ / -٦- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٧- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٨- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -د- اجازة طيار تجاري اقدم١- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي الاعمى ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد ٠٠٠ / ٢اذا كان الاختبار لازما٣- الاختبار او اعادته في الطيران العملي ٠٠٠/ ٤٤- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٥- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٦- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٧- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ه- اجازة طيار خط جوي١- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي الاعمى ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد ٥٠٠ / -اذا كان الاختبار لازماالاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة المحركات٥٠٠/ -اذا كان الاختبار لازما٤- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٥- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٦- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٧- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -و- اجازات الطيران الشراعياصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران شراعي ٥٠٠/ -ز- اجازة ملاح جوي١- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٢- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٣- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -ح- اجازة مهندس جوي١- الاختبار او اعادته ٠٠٠/ ١٢- اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة ٥٠٠/ -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -ط- اجازة طيار هيليوكوبيتر خاص١- الاختبار في الطيران او اعادته ٠٠٠ / ٢٢- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ / ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٥- اضافة طراز طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ى- اجازة طيار هيليوكوبتر تجاري١- الاختبار العملي ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ / ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٥- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ك- اهلية مدرب الطيران او مساعده١- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٢ ذات محرك واحد٢- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٤ متعددة المحركات٣-الاختبار في مادة من المواد النظرية.٤- اضافة الاهلية الى الاجازة.٥- تجديد الاجازة.ل- اهلية الطيران الالي (الاعمى)١-الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار في الطيران العملي او اعادته لتحديد الاهلية ٠٠٠ / ٤ ٣- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران الخاص ٠٠٠ / ٤٤- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران التجاري ٠٠٠/ ٣٥- الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد النظرية ٠٠٠/ ١٦- اضافة الاهلية الى الاجازة ٥٠٠ / -٧- تجديد الاهلية ٥٠٠ / -م- اجازة مهندس ارضي١- اصدار اجازة مهندس ارضي ٠٠٠ / ١٢- اختبار الطالب في قسم واحد ٠٠٠ / ٢٣- اختبار الطالب في كل قسم اضافي ٠٠٠ / ١٤- تجديد اجازة مهندس ارضي:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ٢ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٠٠٠ / ١٥-اضافة قسم اخر بعد منح الاجازة ٠٠٠ / ١٦- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ١ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٥٠٠ /٧- اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ١ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٥٠٠/ن- رسوم متنوعة١- اصدار اجازة موقتة من اجازات الطيارين او تجديدها ٥٠٠ / -٢- تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية ٥٠٠ / -٣- اصدار بدل ضائع او بدل تالف للاجازة ٥٠٠ / -س- تستوفى ١٠% من رسوم الاختبار النظري او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدنيع- تكون رسوم منح الشهادات كما يلي:-١- رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران المدني العراقي ٠٠٠ / ١٥٢- رسم منح شهادة صلاحية الطائرة الشراعية للطيران ٠٠٠ / ٢٣- رسم منح شهادة صلاحية للطائرات ذات المحركات تحسب بموجب الوزن الكلي للطائرة على اساس استيفاء - / ١٥ دينارا عن اول ١٢٥٠ كيلوغرام ويضاف دينار واحد عن كل ١٥٠ كيلوغرام او جزء منها على ما زاد على ١٢٥٠ كيلوغرام الاولى٤- رسم تمديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة لا تزيد ٠٠٠ / ٢على شهرينف- تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي:١- رسم كشف لانشاء مطار خصوصي تستوفى مرة واحدة ٠٠٠/ ٤٠٢- رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد الترخيص سنويا ٠٠٠ / ٢٠ص- يكون رسم الترخيص للشركات غير شركات الطيران باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة - / ١٠ دنانير شهريا...
قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥ | 4
قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥ | 4
عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٣٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٥استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-المادة ١يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي ١٥ كانون الاول سنة ١٩٣٤ و٢ حزيران سنة ١٩٣٥ اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ و١١ و١٣ من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور والمادة ١٨٦ وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي المواد ال١١ وال١٢ وال١٥ من المرسوم رقم (١٨) لسنة ١٩٣٥ والمادة ال١٣ منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (٢١) لسنة ١٩٣٥ وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة بين تاريخي ١ مارت سنة ١٩٢٣ و١٥ اب سنة ١٩٣٥ او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .المادة ٢لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال المصادرة الناشئة عنها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزير الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم السابع من شهر ايلول سنة ١٩٣٥.غازيرشيد عالي الكيلانيوزير الداخليةيس الهاشميرئيس الوزراء ووكيل وزير العدلية (نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥) ...
قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية رقم (١٩) لسنة ١٩٣٧ | 3
قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية رقم (١٩) لسنة ١٩٣٧ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية رقم (١٩) لسنة ١٩٣٧التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٣٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٦٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٣٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٧ | رقم الصفحة: ٦٨استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب ٢٩ تشرين الاول ١٩٣٦ من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ ٢٩ تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٥٦ واليوم التاسع من شهر مايس سنة ١٩٣٧ .غازيجعفر ابو التمنوزير الماليةناجي الاصيلوزير الخارجيةحكمة سليمانرئيس الوزراءووزير الداخليةكامل الجاردجيوزير الاقتصادوالمواصلاتعبد اللطيف نوريوزير الدفاعصالح جبروزير العدليةيوسف ابراهيموزير المعارف(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٦٩ في ٢٤ - ٥ - ٣٧)...
قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦ | 6
قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦ | 6
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : -١ – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم .٢ – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١١٦ و١١٧) منقانون العقوبات العسكرية رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل، الاصلية منها والتبعية .(١)المادة ٢يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.المادة ٣يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.المادة ٤تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .المادة ٥يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول ١٩٧٦ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش١- اضيفت العبارة (او سلطة ادارية)، بعد عبارة (سلطة عسكرية) الواردة في مادة بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٧٨حل محلها النص الحالي ...
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥ | 5
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥ | 5
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢١-٠٤-١٩٤٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٤٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٥ | رقم الصفحة: ١٠٢استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ ٢٢ - ٢ - ١٩٤٤ باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .المادة ٢لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .المادة ٥على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٤ واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٤٥ .عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية(نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٦ في ٢٥ - ٤ - ٤٥)...
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم 15 لسنة 1933 | 4
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم 15 لسنة 1933 | 4
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيينالتصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٣٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٣٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٣ | رقم الصفحة: ٢٢٨استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ ٩ كانون الاول ١٩٣١ واخر شباط سنة ١٩٣٣ باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .المادة ٢لا يشمل هذا العفو الجرائم المرتكبة ضد الافراد ولا الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٢ واليوم الثالث عشر من شهر مايس سنة ١٩٣٣ . فيصلمحمد زكي حكمت سليمان رشيد عاليوزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٥٠ في ١٥ - ٥ - ٣٣) ....
قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩ | 10
قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩ | 10
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.المادة ١يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.المادة ٢تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.المادة ٣يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.المادة ٤يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.المادة ٥يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.المادة ٦يعاد الطلاب المشمولون باحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم اعتبار سنوات انقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.المادة ٧في حالة عودة العائد من الهروب المشمول باحكام هذا القانون، الى الجريمة تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها، الا اذا اسقطت عنه قانونا.المادة ٨يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٦٧ في ٢٨ - ٧ - ١٩٧٩.المادة ٩يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.المادة ١٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٤٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٤٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٧ | رقم الصفحة: ١٠٨استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :المادة ١يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٥٥ والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٠ واليوم الثالث من شهر حزيران سنة ١٩٤١ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة ١٣٦٦ واليوم الثامن والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٤٧عبد الالهيوسف غنيمة صالح جبروزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةعبد الاله حافظ جمال بابانوزير التموين وزير العدليةووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الاقتصادشاكر الوادي توفيق وهبيوزير الدفاع وزير المعارفضياء جعفر جميل عبد الوهابوزير المواصلات والاشغال وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٧ في ٧ - ٦ - ١٩٤٧) ....
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٣٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٦٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٣٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٧ | رقم الصفحة: ٦٧استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٠٨ والمؤرخة ١٤ صفر سنة ١٣٥٥ و٥ مايس سنة ١٩٣٦ من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٥٦ واليوم التاسع من شهر مايس سنة ١٩٣٧ .غازيجعفر ابو التمنوزير الماليةناجي الاصيلوزير الخارجيةحكمة سليمانرئيس الوزراءووزير الداخليةكامل الجاردجيوزير الاقتصادوالمواصلاتعبد اللطيف نوريوزير الدفاعصالح جبروزير العدليةيوسف ابراهيموزير المعارف(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٦٩ في ٢٤ - ٥ - ٣٧)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٤٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٤٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٠ | رقم الصفحة: ٢٦٢استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة ١١١ والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٨ واليوم الخامس من شهر مارت سنة ١٩٣٩ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٥٩ واليوم الاول من شهر مايس سنة ١٩٤٠ . عبدالالهنوري السعيد رشيد عالي الكيلانيوزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةناجي شوكت ناجي السويديوزير العدلية وزير الماليةعمر نظمي طه الهاشميوزير المواصلات والاشغال وزير الدفاعمحمد امين زكي صادق البصاموزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٩٧ في ١٢ – ٥ – ٤٠)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٣٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٤استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة ١٦٩ و١٧٤ و١٧٥ و١٨٧ و١٨٨ والمؤرخة ١١ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم الاول من شهر ايلول سنة ١٩٣٥ .غازينوري السعيد وزير الخارجية رشيد عالي وزير الداخلية ووكيل وزير العدليةيس الهاشميرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعمحمد رضا الشبيبي وزير المعارف محمد امين زكيوزير الاقتصاد والمواصلاترؤوف البحرانيوزير المالية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٣٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٦ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ٢٥٦استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة الملكية المرقمة ٤٦١ والمؤرخة ٥ اب سنة ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رمضان سنة ١٣٥٤ واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثانية سنة ١٩٣٥.غازينوري السعيدوزير الخارجيةمحمد امين زكيوزير الاقتصاد والمواصلاتيس الهاشميرئيس الوزراءرشيد عاليوزير الداخلية ووكيل وزير العدليةرؤوف البحرانيوزير الماليةجعفر العسكريوزير الدفاعصادق البصاموزير المعارف(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٦ في ١٢-١٢-٣٥)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠ | 3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠ | 3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٤٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٤٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٠ | رقم الصفحة: ٢٦١استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في ٤ – ٤ – ١٩٣٩ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٥٩ واليوم الاول من شهر مايس سنة ٩٤٠ . عبدالالهنوري السعيد رشيد عالي الكيلانيوزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةناجي شوكت ناجي السويديوزير العدلية وزير الماليةعمر نظمي طه الهاشميوزير المواصلات والاشغال وزير الدفاعمحمد امين زكي صادق البصاموزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٩٨ في ١٣ – ٥ – ٤٠) ...
قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤ | 4
قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤ | 4
نوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٢٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم /١/ الصادر بتاريخ ١٨/ تشرين الثاني ١٩٦٣ والبيان الصادر من الحكومة الوطنية بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من اعمالها منذ يوم ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٢-١٩٦٤ من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.المادة ٢يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /٩/ لسنة ١٩٦٣ . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ .المادة ٤على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٤ ٠المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الارشادطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعرشيد مصلحوزير الداخليةصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد الكريم العليوزير التخطيطمحمود شيت خطابوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الكريم هانئوزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطكامل الخطيبوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادشامل السامرائيوزير الدولة لشؤون الوحدةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةحسن مجيد الدجيليوزير المواصلاتووكيل وزير الصناعةمصلح النقشبنديوزير الدولة لشؤون الاوقافعبد الرزاق محيي الدينوزير الدولة لشؤون الوحدةمحمد ناصروزير التربية والتعليمنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٢٢ في ١٢-٣-١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقبالنظر لانتهاء الحركة الفعلية في شمال الوطن واستنادا الى بيان الحكومة الصادر بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ شرع هذا القانون. ...