عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية رقم (١٩) لسنة ١٩٣٧
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٣٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٦٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٣٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٧ | رقم الصفحة: ٦٨
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة ١
يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب ٢٩ تشرين الاول ١٩٣٦ من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ ٢٩ تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٥٦ واليوم التاسع من شهر مايس سنة ١٩٣٧ .
غازي
جعفر ابو التمن
وزير المالية
ناجي الاصيل
وزير الخارجية
حكمة سليمان
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
كامل الجاردجي
وزير الاقتصاد
والمواصلات
عبد اللطيف نوري
وزير الدفاع
صالح جبر
وزير العدلية
يوسف ابراهيم
وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٦٩ في ٢٤ - ٥ - ٣٧)