أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي 15 كانون الاول سنة 1934 و2 حزيران سنة 1935 اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و11 و13 من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور والمادة 186 وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي المواد ال11 وال12 وال15 من المرسوم رقم (18) لسنة 1935 والمادة ال13 منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (21) لسنة 1935 وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة بين تاريخي 1 مارت سنة 1923 و15 اب سنة 1935 او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .
المادة 2
المادة 2 لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال المصادرة الناشئة عنها .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .