المادة 2

معرف المادة: 6966

رقم المادة : 160

المادة 2 لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال ‏المصادرة الناشئة عنها .‏

الموضوع: لا يشمل العفو الحقوق الشخصية,لا يشمل العفو الغرامات المستوفاة,لا يشمل العفو الأموال المصادرة