المادة 1

معرف المادة: 6965

رقم المادة : 160

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي 15 كانون الاول سنة ‏‏1934 و2 حزيران سنة 1935 اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و11 و13 من الباب الثاني عشر ‏من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور ‏والمادة 186 وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي ‏المواد ال11 وال12 وال15 من المرسوم رقم (18) لسنة 1935 والمادة ال13 منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (21) ‏لسنة 1935 وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة ‏بين تاريخي 1 مارت سنة 1923 و15 اب سنة 1935 او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة ‏بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او ‏كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .‏

الموضوع: اعفاء من العقوبات,جرائم مرتبطة بالاضطرابات,تحريض على ارتكاب الجرائم,اتفاق جنایی لارتکاب الجرائم