قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ | 12

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١

التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٠

تاريخ التشريع      ٢٣-١٢-٢٠١٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ )  والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٩

إصدار القانون الآتي :-

المادة ١

يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .

المادة ٢

يلغى نص المادة ( ١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة -١- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-

أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق

ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .

ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .

ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-

١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .

٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .

رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .

خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .

سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .

سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .

ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .

المادة ٣

يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( ٣ ) من القانون  ويقرا بالشكل الآتي :-

ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .

المادة ٤

يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة – ٤ – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات .

المادة ٥

يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

المادة ٦

أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( ١٠ ) من القانون  ويحل محلها ما يأتي :

سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .

ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته .

تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .

ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( ١٠ ) من القانون  ويقرا بالشكل الآتي :

عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .

المادة ٧

يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ١١ ) من القانون .

المادة ٨

يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة – ١٢ – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .

المادة ٩

تلغى نصوص المواد ( من ١٦ إلى ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

المادة – ١٦ – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :

أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .

ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .

ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .

د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .

هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .

و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .

ز ـ رئيس الإقليم .

ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .

ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .

ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .

ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .

ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .

م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .

ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .

س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .

ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .

ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .

ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .

ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .

ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .

ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .

ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .

ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .

ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :

أ ـ مصادر التمويل والتبرع .

ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .

رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة .

المادة – ١٧ – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :

أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .

ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .

ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .

ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .

رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .

خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .

سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .

سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .

ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .

تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا .

المادة – ١٨ – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .

ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .

ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات .

المادة – ١٩ – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :

أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .

ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .

ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .

رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .

خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .

سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .

سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .

ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات .

المادة – ٢٠ – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .

ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .

ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .

المادة ١٠

يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٥٨ .

المادة ١١

يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ١٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                             برهم صالح

                                                         رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة , ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية ,

                                                       شرع هذا القانون