أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 : اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي : تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315)
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 و يحل محله الاتي : سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(1)
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : المادة (5) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين
المادة 4
المادة 4 يعدل البندان (اولا , ثانيا ) من المادة (6) من قانون العفو و يلغى نص البند ( تاسعا ) و على النحو الاتي : المادة (6) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة . ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس
المادة 5
المادة 5 يعدل البند (اولا , رابعا ) من المادة (9) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يكون على النحو الاتي :- اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات
المادة 6
المادة 6 لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانون
المادة 7
المادة 7 تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 21-8-2017