أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 5 - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها. ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.
المادة جدول رقم 1
المادة جدول رقم 1 1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية. 2- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة. 3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة. 4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة. 5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية. 6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية. 10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية. 12- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء. 13- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء . 14- رئيس جامعة. 15- رئيس مجلس شورى الدولة. 16- رئيس الادعاء العام. 17- وكيل وزارة . 18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية. 19- سفير. 20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. 21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية . 22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية. 23- محافظ. 24- حذفت 25- خبير في شؤون النفط. 26- مستشار في وزارة. 27- (مستشار مالي) في وزارة المالية. 28- حذفت 29- نائب رئيس محكمة التمييز . 30- القاضي في محكمة التمييز. 31- رئيس هيئة الأشراف العدلي. 32- نائب رئيس مجلس شورى الدولة. 33- المستشار في مجلس شورى الدولة. 34- نائب رئيس الادعاء العام. 35- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (3)
المادة 1
المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.
المادة 1
المادة 1 تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .
المادة جدول رقم 1
المادة جدول رقم 1 وظائف الدرجات الخاصة 1- امين السر العام لمجلس قيادة الثورة 2- رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 3- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية 4- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة 5- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة 6- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة 7- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة 8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية 9- رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية 10- رئيس مجلس الرقابة المالية 11- رئيس مجلس الخدمة العامة 12- رئيس الجامعة 13- رئيس المجلس الاعلى للبحوث العلمية 14- رئيس ديوان التدوين القانوني 15- رئيس الادعاء العام 16- رئيس ديوان الاوقاف 17- وكيل وزارة 18- سفير 19- عضو لجنة المتابعة في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية 20- عضو مجلس الرقابة المالية 21- عضو مجلس الخدمة العامة 22- نائب رئيس الجامعة 23- محافظ 24- محاسب قانوني اول 25- خبير في شؤون النفط 26- مستشار في وزارة
المادة 1
المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 1
مادة 1 تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: – المادة – 43 – مكررة: – 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 1
المادة 1 اولا – يعدل تعريف السند الوارد في المادة 1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ويقرا على الوجه الاتي: - السند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي. ثانيا – يحذف تعريف الاضبارة الوارد في المادة 1 من القانون.
المادة 1
المادة 1 1 - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات 2ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ 11ـ4ـ1968 وتاريخ 11ـ4ـ1970 3- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون 4- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 5- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(1)
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي الت الى الدولة باي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.
المادة 1
المادة 1 تلغى الجداول الملحقة ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وتحل محلها الجداول الملحقة بهذا القانون
المادة 1
المادة 1 اولا ــ تلغى عبارة (من سبعة اعضاء) الواردة في صدر الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 . ثانيا ــ تلغى الفقرة (2/اولا) من المادة الخامسة المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يلي : 2 ـ سبعة اعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير الاسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .
المادة 1
المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .