أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)
المادة 1
المادة 1 المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ـ عێراق . دووەم/ ئەنجومەنىوەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى ئاو لە هەرێم. چوارەم/ وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. پێنجەم/ وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. شەشەم/ سندوق: سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. حەوتەم/ ئاوىژێر زەوەى: ئەو ئاوەى کە لە ژێر ڕووى زەویدا هەیە، قووڵاییەکەى هەرچەند بێت. هەشتەم/ ئاوى سەر زەوى: ئاوى زێ، ڕووبار، کانیاو، کارێز، ئاوى ڕۆیشتوو، کۆگا سروشتى و دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە. نۆیەم/ سەرچاوەکانىئاو: ئاوى سەر زەوى و ژێر زەوى بە هەموو سەرچاوەکانییەوە، و ئاوى قورس و ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە. دەیەم/ پاراستنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەكی گشتى تەکنیکى و یاساییە، کە دەبێتە هۆى بەرزکردنەوەى توانستى بەردەوامى ئاو، بەردەوام بەردەستبوونى، و ڕێگرتن لە کەمبوونەوە و بەفیڕۆدان و پیسبوونى. یازدەیەم/ بەڕێوەبردنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بەردەوامى و باش بەکاربردنى سەرچاوەکانى ئاو لە ڕووى چەندایەتى و چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى. دوازدەیەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بووژاندنەوەى دروستى سەرچاوەکانى ئاو. سێزدەیەم/ کۆگاکردنىئاو: کۆکردنەوەى ئاوى بەفر و بارانە. چواردەیەم/ ڕێڕەوى ئاوى: ڕێچکەى سروشتى یان دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشێوەیەکى هەمیشەیى یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت. پازدەیەم/ پاشماوە: هەر ماددەیەکى ڕەق، شل، گاز، کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یان گەرمکراوە، کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو. شازدەیەم/ ئاوىقورس: ئاوى بەكارهاتووە لە یەکەکانى نیشتەجێبوون، پڕۆژە پیشەسازیی یان، تەندروستییەکان، شوێنە خزمەتگوزارییەکان و هەر بوارێکى دیکە، و پاشماوەى تێدا نیشتووە یان تواوەتەوە. حەڤدەیەم/ پیسبوونىئاو: هەر پڕۆسەیەکە کە ببێتە هۆى گۆڕینى خەسڵەت و پێکهاتە بنەڕەتیەکانى ئاو، بە جۆرێک زیان بە ژیانى مرۆڤ و زیندەوەران و ژینگە بگەێنێت. هەژدەیەم/ ئاوىچارەسەرکراو: ئەو ئاوەیە کە پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشماوەیەک. نۆزدەیەم/ سوودمەند: ئەو لایەن و کەسانە دەگرێتەوە کە مافى بەکاربردنى ئاویان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، هەیە. بیستەم/ بەفیڕۆدانىئاو: زیاد بەکاربردن یان خراپ بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. بیست و یەک/ هاوسەنگى ساڵانەى ئاو: دەرهێنان و بەکاربردنى ئاو، بەبڕێک کە یەکسان یان کەمتر بێت لە ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1
المادة 1 أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1
المادة 1 الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه . النص القديم: تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : 1 – الوزير – وزير الاعلام . 2 – الوزارة – وزارة الاعلام . 3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية . 4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية. 5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
المادة 1
المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)
المادة 1
المادة 1 اولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا- الوزير. ب- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها الجامعة ـ الجامعة الاسلامية الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) الرئيس رئيس الجامعة الديوان ـ ديوان الاوقاف المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)
المادة 1
المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .