المواد القانونية

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

المادة 1

المادة 1 يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : - 1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم . 2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): کار نه‌کردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): كار نه‌كردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

المادة 1

المادة 1 أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية. ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

المادة 1 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): له‌ پیاده‌ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ مه‌به‌سه‌ت له‌و ووشه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانیان به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: وه‌زیر: وه‌زیری ته‌ندروستی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. سێیه‌م: ئه‌ندام: هه‌ر ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ی مرۆڤ یان به‌شێكی كه‌ ژینه‌وه‌ر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نه‌خۆش له‌ مردن و نه‌خۆشی قورس. چواره‌م: گواستنه‌وه‌ی ئه‌ندام: ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ری كه‌ له‌ رێگه‌یه‌وه‌ كه‌سی وه‌رگر یه‌كێك له‌ ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان له‌ كه‌سی به‌خشه‌ره‌وه‌ چ زیندوو بێت، یان مردوو وه‌رده‌گرێت. پێنجه‌م: شانه‌ی مرۆیی: به‌شێك له‌ هه‌ر ئه‌ندامێكی مرۆیی كه‌وا له‌ مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وه‌رگیرێت بێجگه‌له‌ خوێن. شه‌شه‌م: وه‌رگر: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ پێویستیه‌كی زۆری به‌ چاندنی ئه‌ندامێكی مرۆیی یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌یدا ده‌بێت. حه‌وته‌م: به‌خشه‌ر: كه‌سی شیاو له‌ رووی یاساییه‌وه‌ (كامل الاهلیه‌) كه‌ ده‌ستبه‌رداری ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی له‌شی ده‌بێت بۆ كه‌سێكی تر به‌بێ به‌رامبه‌ر چ زیندوو بێت، یان له‌ دوای مردنی جگه‌له‌ چاندنی موخی ئێسك. هه‌شته‌م: وه‌سیه‌ت نامه‌: رفتاركردن به‌ ئه‌ندامێك یان زیاتری ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ له‌ رێگای به‌خشین له‌ دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه‌ له‌ به‌خاوه‌ن كردن به‌بێ به‌رامبه‌ر. نۆیه‌م: وه‌سیه‌ت كار: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ له‌ كاتی ژیانیدا به‌ پێی یاسا وه‌سیه‌تی كردووه‌ به‌ به‌خشینی ئه‌ندامێك یان زیاتری ئه‌ندامه‌كانی له‌ دوای مردنی. ده‌یه‌م: مردن: راوه‌ستانی هه‌میشه‌یی دڵ و هه‌ناسه‌دان یان له‌ كار كه‌وتنی وه‌زیفه‌كانی مێشك به‌ له‌ كار كه‌وتنێكی ته‌واوی نه‌گه‌ڕاوه‌ مردنی مێشك. یازده‌م: دامه‌زراوه‌: هه‌ر ده‌مه‌زراوه‌یه‌كی ته‌ندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان چ ئه‌هلی بێت و چ حكومی بێت. دوازده‌م: لیژنه‌: لیژنه‌ی باڵای گواستنه‌وه‌ و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان له‌ كوردستان ـ عێراق.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا . ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: أولاً: الوزير: وزير الزراعة. ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة. ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة. رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله. خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية. سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها. سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم . عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به. حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة. ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات. ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها. رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة. خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس. سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة. سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان. ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية. تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها. عشرون: صاحب الحيوان: هو: ‌أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر. ‌ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات. ‌ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك. ‌د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة. حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري. ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية. ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات. رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة. خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية. سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية. سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين . خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك . سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل . ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون . تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام . عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه . حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله . ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك . ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة . خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة . سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل . سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون . ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه . تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون . عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون . واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل . ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات . رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق . سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير . ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.

المادة 1

المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): كار نه‌كردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

مادة 1

مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.

المادة 1

المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ 22 - 2 - 1944 باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة