المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.