المادة 1
اولا – يعدل تعريف السند الوارد في المادة 1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ويقرا على الوجه الاتي: -
السند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي.
ثانيا – يحذف تعريف الاضبارة الوارد في المادة 1 من القانون.