المادة 1
يلغى نص الفقرة 5 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : -
5 - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.
ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.