مادة 1
تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: –
المادة – 43 – مكررة: –
1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة.
3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.
4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.