المادة جدول رقم 1
1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.
2- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة.
3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.
4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.
5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.
6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.
10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.
12- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.
13- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء .
14- رئيس جامعة.
15- رئيس مجلس شورى الدولة.
16- رئيس الادعاء العام.
17- وكيل وزارة .
18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.
19- سفير.
20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية .
22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.
23- محافظ.
24- حذفت
25- خبير في شؤون النفط.
26- مستشار في وزارة.
27- (مستشار مالي) في وزارة المالية.
28- حذفت
29- نائب رئيس محكمة التمييز .
30- القاضي في محكمة التمييز.
31- رئيس هيئة الأشراف العدلي.
32- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.
33- المستشار في مجلس شورى الدولة.
34- نائب رئيس الادعاء العام.
35- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (3)