عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦
التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٣
تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : -
١ – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم .
٢ – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١١٦ و١١٧) منقانون العقوبات العسكرية رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل، الاصلية منها والتبعية .(١)
المادة ٢
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة ٣
يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة ٤
تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .
المادة ٥
يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .
المادة ٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول ١٩٧٦ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١- اضيفت العبارة (او سلطة ادارية)، بعد عبارة (سلطة عسكرية) الواردة في مادة بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٧٨حل محلها النص الحالي