قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ | 7

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧

التصنيف عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٨٠

تاريخ التشريع      ٢١-٠٨-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص  المادة (٣) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها الاتي :

يشترط لتنفيذ احكام المادتين (٢,١) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ :

اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي

ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :

تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( ٢٩٩,٢٩٨,٢٩٧,٢٩٦,٢٩٥,٢٩٤,٢٩٣,٢٩٢,٢٩١,٢٩٠,٢٨٨,٢٨٧,٢٨٦,٢٧٩,٢٧٧,٢٧٦,٢٧٤)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( ٣٤١,٣٤٠,٣٣٢,٣٣١,٣٢٠,٣١٩,٣١٨,٣١٧,٣١٦,٣١٥)

المادة ٢

يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محله الاتي :

سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(١)

المادة ٣

تلغى  المادة (٥) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها الاتي :

المادة (٥) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين

المادة ٤

يعدل البندان (اولا , ثانيا ) من المادة (٦) من قانون العفو و يلغى نص البند ( تاسعا ) و على النحو الاتي :

المادة (٦) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .

ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس

المادة ٥

يعدل البند (اولا , رابعا ) من المادة (٩) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يكون على النحو الاتي :-

اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (٤) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها

رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة ٩) و اللجنة المشكلة في المادة (٦) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات

المادة ٦

لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانون

المادة ٧

تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٧

المادة ٨

ينشر في الجريدة الرسمية

   

                                                   فؤاد معصوم

                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لخطورة الجرائم الارهابية و جرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي و خاصة التي ارتكبت بعد ١٠-٦-٢٠١٤ و بغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب و لعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها و لغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير , شرع هذا القانون

الهوامش

(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

النص القديم للمادة (٢)

يلغى نص البندين ( ثانيا و سادسا ) من  المادة (٤) من قانون العفو العام و يحل محله الاتي :

ثانيا : (١) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ المرتكبة بعد ١٠-٦-٢٠١٤

(٢) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ المرتكبة قبل ١٠-٦-٢٠١٤ التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة

سادسا : جرائم خطف الاشخاص