أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : - 1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم . 2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)
المادة 2
المادة 2 يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .
المادة 50
المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 51
المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 52
المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 53
المادة 53 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 54
المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 55
المادة 55 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 56
المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 57
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 58
المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 59
المادة 59 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 60
المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 61
المادة 61 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 62
المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 63
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.