المادة 6

معرف المادة: 6977

رقم المادة : 162

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,نفاذ القانون من تاریخ صدوره,سريان احكام القانون حتى تاریخ معین