المادة 2
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
الموضوع: اعفاء الاكراد من العقوبات المنصوص عليها,التحاق باقرب سلطة عسكرية,مدة نفاذ هذا القانون