المادة 3

معرف المادة: 6974

رقم المادة : 162

المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

الموضوع: اعفاء الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من العقوبات المترتبة على التغيب غير المشروع,التحاق الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد بمراكز أعمالهم أو بأقرب سلطة عسكرية أو مدنية خلال مدة نفاذ القانون