المادة 4

معرف المادة: 6975

رقم المادة : 162

المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .

الموضوع: تسری احکام المواد السابقة على جميع الأكراد,شمول الأكراد الموجودين داخل العراق وخارجه