المادة 5
يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .
الموضوع: اعفاء الاكراد من الخدمة الالزامية,اعفاء الاكراد من خدمة الاحتياط,اعفاء من خدمتهای نظامی برای غایبین و فراریان