المادة 5

معرف المادة: 6976

رقم المادة : 162

المادة 5 يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .

الموضوع: اعفاء الاكراد من الخدمة الالزامية,اعفاء الاكراد من خدمة الاحتياط,اعفاء من خدمتهای نظامی برای غایبین و فراریان