عنوان التشريع: قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠
التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية - عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٩
تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٥ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٩-١٩٨٠
اصدرنا القانون الاتي
المادة ١
يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -
١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
٥ – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
٦ - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
٧ - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
٨ – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك
٩ – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.
١٠ - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.
١١ – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.
١٢ – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها.
١٣ – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة.
١٤ – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر.
١٥ – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.
١٦ – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية.
١٧ – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.
١٨ – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء.
١٩ – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها.
٢٠ – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.
٢١ – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى.
٢٢ – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية.
٢٣ – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط.
٢٤ – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.
٢٥ – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(١)
المادة ٢
تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.
المادة ٣
اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام.
ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام.
ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة.
رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها.
خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.
المادة ٤
اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة ٥
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.
المادة ٦
اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها.
ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.
المادة ٧
اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى.
ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.
المادة ٨
اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.
ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.
المادة ٩
اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل.
ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.
المادة ١٠
اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -
ت
نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع
الرسم / دينار
١
جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه
٢٥٠
٢
جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (١٠٠) واط
٢٥٠
٣
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز (٥٠٠) واط
٣٥٠
٤
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط ولاتتجاوز قدرته (١٠٠٠)واط
٥٠٠
٥
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط ولايتجاوز (١٠٠٠) واط
٧٥٠
٦
جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠) واط
١٠٠٠
٧
جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي
٢٠٠
٨
جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات
٥٠
ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(٢)
المادة ١١
تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: -
١ – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل.
٢ – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.
٣ – الاجهزة اللاسلكية للهواة.
٤ – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.
المادة ١٢
اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: -
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
٤ - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.
المادة ١٣
للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: -
١ – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية.
٢ – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.
المادة ١٤
يستثنى من احكام هذا القانون: -
١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي.(٣)
٢ – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية.
٣ – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.
المادة ١٥
تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
المادة ١٦
يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذًا لقانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧، الذي اقرت به ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق، وتمشيًا مع التطور الذي طرا على حركة الاتصالات اللاسلكية وازدياد استعمال الاجهزة اللاسلكية، نتيجة للتحولات الكبيرة التي شهدها القطر في مختلف الميادين، وانسجامًا مع قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٧٦ ، ولعدم ملاءمة احكام قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ المعدل النافذ للظروف المستجدة، فقد اقتضت الضرورة وضع احكام جديدة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية والعقوبات التي تفرض على المخالفين، اضافةً الى الاحكام الاخرى التي ولتها الظروف انفة الذكر وحتمها التطور في هذا المجال.
وللاسباب المتقدمة، فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- تعدلت الفقرات (٦ و٧ و٨) من هذه المادة بموجب المادة (١) والمادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠،رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرات (٦ و٧ و٨):
٦ – المنشاة – المنشاة العامة للبرق والهاتف.
٧ – المدير العام – المدير العام للمنشاة العامة للبرق والهاتف.
٨ – الاتصالان اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان.
(٢) - تعدلت المادة (١٠) من هذه القانون بموجب البند اولا /أ من قرار رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ وحل محلها :
النص القديم :
اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -
١ – جهاز تسليم لاسلكي مهما كان نوعه (٥٠) دينارًا سنويًا.
٢ – جهاز ارسال لاسلكي لا يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط (٥٠) دينارًا سنويًا.
٣ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط، ولا يتجاوز (٥٠٠) واط (٧٥) دينارًا سنويًا.
٤ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط، ولا يتجاوز قدرته (١٠٠٠) واط (١٠٠) دينار سنويًا.
٥ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط، ولا يتجاوز (١٠٠٠٠) واط (١٥٠) دينارًا سنويًا.
٦ – جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠٠) واط (٢٠٠) دينار سنويًا.
٧ – جهاز ارسال وتسلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي (٤٠) دينارًا سنويًا.
٨ – جهاز تسلم صغير (جيب) يستخدم لتسلم الاشارات اللاسلكية داخل المباني والمستشفيات (١٠) دنانير سنويًا.
(٣)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب نظام التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (١):
١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة.