عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٣٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٥
استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-
المادة ١
يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي ١٥ كانون الاول سنة ١٩٣٤ و٢ حزيران سنة ١٩٣٥ اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ و١١ و١٣ من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور والمادة ١٨٦ وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي المواد ال١١ وال١٢ وال١٥ من المرسوم رقم (١٨) لسنة ١٩٣٥ والمادة ال١٣ منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (٢١) لسنة ١٩٣٥ وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة بين تاريخي ١ مارت سنة ١٩٢٣ و١٥ اب سنة ١٩٣٥ او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .
المادة ٢
لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال المصادرة الناشئة عنها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٤
على وزير الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم السابع من شهر ايلول سنة ١٩٣٥.
غازي
رشيد عالي الكيلاني
وزير الداخلية
يس الهاشمي
رئيس الوزراء ووكيل وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)