قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥ | 4

عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٦

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٩-١٩٣٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٥

استناد

نحن ملك العراق

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-‏

المادة ١

يعفى كل شخص ارتكب في الوية الديوانية وديالى والمنتفك بسبب الاضطرابات بين تاريخي ١٥ كانون الاول سنة ‏‏١٩٣٤ و٢ حزيران سنة ١٩٣٥ اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ و١١ و١٣ من الباب الثاني عشر ‏من  قانون العقوبات البغدادي وفي مواد الباب الثالث عشر وفي القسم الاول من الباب الخامس عشر من القانون المذكور ‏والمادة ١٨٦ وفي الباب الثاني والعشرين وفي القسم الاول من الباب السابع والعشرين وفي الباب الحادي والثلاثين وفي ‏المواد ال١١ وال١٢ وال١٥ من المرسوم رقم (١٨) لسنة ١٩٣٥ والمادة ال١٣ منه بشكلها المعدل بالمرسوم رقم (٢١) ‏لسنة ١٩٣٥ وكل شخص ارتكب احدى الجرائم المذكورة في لوائي كركوك والسليمانية بسبب الاضطرابات او الشقاوة ‏بين تاريخي ١ مارت سنة ١٩٢٣ و١٥ اب سنة ١٩٣٥ او اية جريمة اخرى مرتبطة بالجرائم السالف ذكرها او مرتكبة ‏بسببها وكذلك الاشخاص الذي شرعوا في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المار ذكرها او حرضوا على ارتكابها او ‏كونوا اتفاقا جنائيا لارتكابها .‏

المادة ٢

لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال ‏المصادرة الناشئة عنها .‏

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة ٤

على وزير الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .‏

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم السابع من شهر ايلول سنة ١٩٣٥.‏

غازي

رشيد عالي الكيلاني

وزير الداخلية

يس الهاشمي

رئيس الوزراء ووكيل وزير العدلية

‏ (نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)‏