قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار 210 لسنة 1983 شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنة |
210
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار 210 لسنة 1983 شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنة |
210
عنوان التشريع: قرار شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يشترط فيمن تخصص له قطعة الارض الزراعية من خريجي الكليات الزراعية او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٢ ) في ١٨-٥-١٩٨٠ ان تكون له خدمة فعلية ضمن اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويثبت قدرته ونجاحه بواجباته المكلف بها بتقييم من رئيس المؤسسة او المدير العام المختص ومصادقة الوزير. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تشمل احكام الفقرة ( ١ ) منه الخريجي الذين تم تخصيص الاراضي الزراعية لهم قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 1988 قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 1988 قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧ |
272
عنوان التشريع: قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- شمول المرأة الخاضعة لاحكام قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٢٧ سبعمائة وسبعة وعشرين المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٧ التاسع عشر من ايلول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين و ٨٨٢ ثمانمائة واثنين وثمانين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ثانيا :- تحذف عبارة ولها حق التمتع باجازة الامومة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الواردة في اخر المادة الحادية عشرة من قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ المعدل. ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما |
900
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما |
900
عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠٠تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-١٩٨٦ ما يلي : ١- لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 35 لسنة 1986 قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن |
35
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 35 لسنة 1986 قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن |
35
عنوان التشريع: قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهنالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي : - ١- لا تباع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المدين المتوفى ، اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموالا اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن. ٢- يعفى ورثة المدين من الفوائد المترتبة او التي تترتب على الدين المذكور لقاء تعهدهم بتسديد اصل الدين باقساط مناسبة يتفق عليها مع المصرف الدائن ، وتبقى اشارة الرهن على الدار المرهونة الى حين سداد الدين.٣- تسري احكام هذا القرار على حالات الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه ، ويستثنى من ذلك حالات البيع التي تمت واكتسبت شكلها النهائي قبل هذا التاريخ. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 472 لسنة 1989 عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر |
472
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 472 لسنة 1989 عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر |
472
عنوان التشريع: قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ مترالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٢تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد نظرا لما يحمل نصب الشهيد من معاني وقيم رمزية وما يتصل به من دلالات عميقة عن تضحيات العراقيين وبطولاتهم التي يتربع الشهداء على قمة مجدها، واحتراما وتقديرا لكل هذا، واستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ ـ لا يجوز بعد صدور هذا القرار، ان يرتفع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على اربعين مترا. ٢ ـ يستثنى من احكام هذا القرار بيوت الله والاضرحة المقدسة وما يخدم العلم او يتصل به كحكم من احكام الضرورة الملجئة او ما يخلد القادسية وشهدائها. ٣ ـ التوصية للاجيال اللاحقة باحترام هذا التقليد الوطني والانساني. ٤ ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 176 لسنة 1989 عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية |
176
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 176 لسنة 1989 عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية |
176
عنوان التشريع: قرار عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكيةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٦تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي : ١ - لا يجوز لمن انتقلت اليه (عن طريق الشراء) ملكية الدار المملوكة للدولة، ان يطلب تخلية تلك الدار من مستاجرها لاحد اسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ قبل مضي شهر من تاريخ اخطار المستاجر بنقل ملكيتها الى المالك الجديد. ٢ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٢ الف واثنان واربعون في ١٧-٨-١٩٨٢ السابع عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 410 لسنة 1983 غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات |
410
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 410 لسنة 1983 غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات |
410
عنوان التشريع: قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السياراتالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١٠تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يمدد العمل بهذا القرار فيما يتعلق بالعاملين في المنشأة العامة لنقل الركاب الى حين انتهاء عقودهم في المنشأة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٣-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - تغلق كافة قضايا الرجوع المتحققة على دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط استنادا لاحكام قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم ( ٢٠٥ ) لسنة ١٩٦٤ وقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٠ بسبب عدم حيازة السائق العربي او الاجنبي على اجازة سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية لعدم توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٧١ المعدل وذلك بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ . ثانيا - تغلق كافة القضايا الجزائية المقامة على السواق العرب والاجانب المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار، بسبب عدم حيازتهم على اجازات سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية خلال الفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢، بما في ذلك القضايا التي ما زالت منظورة في المحاكم ولم يصدر بها حكم بات قبل نفاذ هذا القرار . ثالثا - تقبل اجازة السوق الصادرة والنافذة من الدول العربية او الاجنبية بالنسبة الى السواق العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وبصرف النظر عن توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقـرة (٣) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم (٤٨) لسنة ١٩٧١ في تسوية تعويضات التامين التكميلي العائدة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ ولغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ . رابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي |
761
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي |
761
عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦١تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٧-١٩٨٣ ما يلي : - اولا :تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة امدها سنة دراسية واحدة تبدا في ايلول ١٩٨٣، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي. ثانيا :يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة. ثالثا :يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه. رابعا :اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة. وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار. خامسا :يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه او الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع. سادسا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير العدل تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 621 لسنة 1982 فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية |
621
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 621 لسنة 1982 فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية |
621
عنوان التشريع: قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- تفرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل. وتخفض بنسبة ٥٠ % خمسين من المائة، ويستثنى من التخفيض المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف انواعها.٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 44 لسنة 1986 قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار |
44
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 44 لسنة 1986 قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار |
44
عنوان التشريع: قرار قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرارالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد مادة وحيدة استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي : ١: للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر ، وتعفى من النفقات الدراسية.٢: يشترط لقبول استقالة الموظفة العاملة ان تكون قد امضت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها وبين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها على ان لا تقل مدة خدمتها في جميع الاحوال عن خمس سنوات.٣: لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة باية صفة كانت.٤: لا يجوز اعادة الموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة قبل مضي مدة سنة واحدة على قبول استقالتها على ان تكون الاعادة في نفس الوزارة التي استقالت منها وبشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها. ولا تعاد الى الخدمة في جميع الاحوال بعد مضي خمس سنوات على قبول استقالتها.٥: تسري احكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.٦: تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.٧: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 141 لسنة 2002 قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به |
141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 141 لسنة 2002 قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به |
141
عنوان التشريع: قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة بهالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٢-٠٨-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - ١ – اذا توصل القاضي من خلال دعوى معروضة عليه الى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليه او عدم الوفاء به فعليه اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به.٢ – على الجهة المتجاوز على حقها اقامة الدعوى للمطالبة به امام المحكمة المختصة خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق.٣ – لعضو الادعاء العام تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تحريك الدعوى بالتنسيق مع الجهة مالكة الحق.ثانيا - ١ – يشكل وزير العدل هيئة في مركز الوزارة لدراسة الاحكام الصادرة وفق البند اولا من هذا القرار لتقويم عمل القاضي او عضو الادعاء العام والاثار المالية المترتبة عليه لمصلحة الدولة ورفع توصية بذلك الى وزير العدل.٢ – يرفع وزير العدل توصية اللجنة الى ديوان الرئاسة مشفوعة برايه في تكريم القاضي او عضو الادعاء العام. ثالثا - لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين . |
633
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين . |
633
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٣تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٦٩ ما يلي :-١ – يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .٢ – يستثنى من ذلك العرب .٣ – يمنع تعيين السكرتيرات . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ |
22
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ |
22
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي :٠١ يدعى جميع المكلفين من مواليد ١٩٦٨ إلى الخدمة الإلزامية على أن يتم التحاقهم في موعد لايتجاوز ١٨-٧-١٩٨٧ .٠٢ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
55
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
55
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥التصنيف المرورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : -اولا – يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٣ في ١٣-٩-١٩٨١ ويقرأ على الوجه الآتي : -١ – يحق لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن لديهم إجازات سوق خصوصية ، قيادة السيارات المعدة لنقل الأشخاص والسيارات البيك آب والمعدات والمركبات الأخرى العائدة لدوائرهم استثناء من أحكام قانون المرور رقم ٤٨لسنة ١٩٧١ المعدل وأي نص قانون آخر .ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢ |
87
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢ |
87
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٠ | عدد الصفحات: ٢ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٢ مايلي :-١. يعدل نص الفقرتين (أ,ب) من البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٠٧) في ١١-٥-١٩٨١ على الوجه الأتي : أ- طلب إفراز المساحة المحددة له بموجب هذا القرار من قطعه الأرض الزراعية أو البستان المملوكة له ملكا صرفا على وجه الاستقلال و تسجيلها باسمه أو طلب إفراز المساحة المحددة له من قطعه الأرض الزراعية أو البستان المملوكة للدولة و المثقلة بحق التصرف له على وجه الاستقلال و تسجيل هذه المساحة ملكا صرفا باسمه بدون بدلب- طلب فرز المساحة المحددة له بموجب أحكام هذا القرار من قطعه الأرض الزراعية أو البستان التي له حصة مشاعة فيها أو كان له فيها حق التصرف على وجه الشيوع وله بموافقة جميع الشركاء إمام الدائرة التسجيل العقاري المختصة طلب تسجيل المساحة المفرزة باسمه ملكا صرفا لأغراض السكني و بدون بدل و تنزل هذه المساحة من حصته٢- لايعتمد بأحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ التي تتعارض مع أحكام هذا القرار٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٠٧) في ١١-٥-١٩٨١ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠ |
100
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠ |
100
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:أولاً – تعفى من جميع الرسوم الكمركية والإضافية , مرة واحدة من كل (٣) ثلاث سنوات , الأجهزة والمعدات الفنية التي تستوردها شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي المسجلة أصولياً لدى وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى ذات الاختصاص لمساعدتها في تجديد أجهزتها ومعداتها الفنية , بشرط إن تؤيد الوزارة المذكورة ان الشركة المعنية قد حققت انتاجاً يتناسب مع الأجهزة الفنية المستوردة من قبلها .ثانياً – يتولى وزير المالية , وبالتنسيق مع وزير الثقافة والإعلام , إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .ثالثاً - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢ |
332
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢ |
332
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣٢تاريخ التشريع ١٥-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٨٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٨٢ ما يلي :١. يعاد تقدير بدل استملاك القطعة المرقمة ٦/١ مقاطعة ١٩/ الطالعة وابو رميل (المستملكة لاغراض بلدية المسيب) وفقا لاحكامالمادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ باعتبارها ارضا زراعية .٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩ |
459
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩ |
459
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ . التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٩تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٢٦ لسنة ١٩٨٢ |
526
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٢٦ لسنة ١٩٨٢ |
526
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٢٦ لسنة ١٩٨٢التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٦تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٩ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٢ ما يلي : -١. يستثنى الجريح من منتسبي القوات المسلحة المستمر بالخدمة العسكرية من شروط الترقية التي تتعارض مع وضعه الصحي المحدد بقرار من لجنة طبية هعسكرية مختصة .٢. تستمر ترقية الجريح الذي تنتهي علاقته بالخدمة بسبب عجزه الكلي او اصابته بعاهة مستديمة بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة ، طبقا لاحكامقرار مجلس قيادة الثورة ١٦٥٥ في ١٦-١١-١٩٨٠ والقرار المرقم ٩٣٧ في ١٥-٧-١٩٨١ المعدل له .٣-أ- يستثنى الجريح المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط الذي يعود الى وظيفته او عمله بعد تسريحه من الجيش من الشروط الخاصة بالترقية والترفيع ومنح العلاوة والزيادات السنوية التي تتعارض مع وضعه الصحي بقرار من لجنة طبية مختصة .ب – تستمر الترقية والترفيع والعلاوة والزيادات السنوية للجريح المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط العاجز عجزا كليا او المصاب بعاهة مستديمة تمنعه من العودة الى وظيفته او عمله حسب سلم الدرجات في وظيفته او عمله وبما يعادل الرتب التي يرقى اليها الجريح الوارد ذكره في الفقرة (٢) من هذا القرار .٤. لوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .٥. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرحى من منتسبي القوات المسلحة منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولايعمل باي نص يتعارض واحكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ بألتزام المحاكم بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة |
669
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ بألتزام المحاكم بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة |
669
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ بألتزام المحاكم بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦٩تاريخ التشريع ٣١-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٨٧ مايلي:-١- تلتزم المحاكم المدنية والجزائية بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية التي تحدد مدتها بالتعليمات الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال المدة المحددة لها سببا لادخل للمحكمة فيه على ان تذكر ذلك في محاضر الجلسات.٢- تنفيذا للفقرة (١) يصدر وزير العدل تعليمات بالسقوف الزمنية التي تحدد لحسم انواع الدعاوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار على ان ينص فيها على ابتداء مدة السقف الزمني من تاريخ اكمال التبليغات في الدعاوى التي تحتاج الى تبليغ المتداعين على تولي هيئة الاشراف العدلي متابعة التزام المحكمة بالسقف الزمني. ٣-ا - تكون طلبات التاجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التاجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .ب - للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .٤- توجه وزارة العدل تنبيها الى القاضي اذا خالف احكام التعليمات فاذا كرر المخالفة تتخذ الاجراءات الانضباطية بحقه.٥- يعمل بهذا القرار بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهامش ( ١) - الغي نص البند(٣) من القرار بموجبالمادة (١)من قرار مجلس قيادة الثورة (١٨) لسنة ١٩٩٧وحل محلها : النص القديم للبند(٣) : ٣- للقاضي الذي يجري التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر في الدعوى المدنية او الجزائية فرض غرامة لاتقل عن خمسين دينارا على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحها في المواعيد المحددة لها ويكون هذا القرار باتا وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية وهو لايمنع من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون....