قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 176 لسنة 1989 عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية | 176

عنوان التشريع: قرار عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٦

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي :

 

١ - لا يجوز لمن انتقلت اليه (عن طريق الشراء) ملكية الدار المملوكة للدولة، ان يطلب تخلية تلك الدار من مستاجرها لاحد اسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ قبل مضي شهر من تاريخ اخطار المستاجر بنقل ملكيتها الى المالك الجديد.

 

٢ - يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٢ الف واثنان واربعون في ١٧-٨-١٩٨٢ السابع عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة