قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ بألتزام المحاكم بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة | 669

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ بألتزام المحاكم بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٦٩

تاريخ التشريع       ٣١-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٨٧ مايلي:-

١- تلتزم المحاكم المدنية والجزائية بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية التي تحدد مدتها بالتعليمات الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال المدة المحددة لها سببا لادخل للمحكمة فيه على ان تذكر ذلك في محاضر الجلسات.

٢- تنفيذا للفقرة (١) يصدر وزير العدل تعليمات بالسقوف الزمنية التي تحدد لحسم انواع الدعاوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار على ان ينص فيها على ابتداء مدة السقف الزمني من تاريخ اكمال التبليغات في الدعاوى التي تحتاج الى تبليغ المتداعين على تولي هيئة الاشراف العدلي متابعة التزام المحكمة بالسقف الزمني.

 

٣-ا - تكون طلبات التاجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التاجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .

ب - للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .

٤- توجه وزارة العدل تنبيها الى القاضي اذا خالف احكام التعليمات فاذا كرر المخالفة تتخذ الاجراءات الانضباطية بحقه.

٥- يعمل بهذا القرار بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية(١)

                                                 صدام حسين

 

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهامش

 

 

( ١) - الغي نص البند(٣) من القرار بموجبالمادة (١)من  قرار مجلس قيادة الثورة (١٨) لسنة ١٩٩٧وحل محلها :

 

النص القديم للبند(٣) :

 

٣- للقاضي الذي يجري التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر في الدعوى المدنية او الجزائية فرض غرامة لاتقل عن خمسين دينارا على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحها في المواعيد المحددة لها ويكون هذا القرار باتا وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية وهو لايمنع من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون.