قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين . | 633

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣٣

تاريخ التشريع       ٢٤-١١-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٦٩ ما يلي :-

١ – يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .

٢ – يستثنى من ذلك العرب .

٣ – يمنع تعيين السكرتيرات .

 

                                                        احمد حسن البكر

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة