عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٣٣
تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٦٩ ما يلي :-
١ – يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .
٢ – يستثنى من ذلك العرب .
٣ – يمنع تعيين السكرتيرات .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة