عنوان التشريع: قرار قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
مادة وحيدة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي :
١: للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر ، وتعفى من النفقات الدراسية.
٢: يشترط لقبول استقالة الموظفة العاملة ان تكون قد امضت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها وبين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها على ان لا تقل مدة خدمتها في جميع الاحوال عن خمس سنوات.
٣: لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة باية صفة كانت.
٤: لا يجوز اعادة الموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة قبل مضي مدة سنة واحدة على قبول استقالتها على ان تكون الاعادة في نفس الوزارة التي استقالت منها وبشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها. ولا تعاد الى الخدمة في جميع الاحوال بعد مضي خمس سنوات على قبول استقالتها.
٥: تسري احكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.
٦: تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.
٧: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة