عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥
التصنيف المرور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : -
اولا – يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٣ في ١٣-٩-١٩٨١ ويقرأ على الوجه الآتي : -
١ – يحق لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن لديهم إجازات سوق خصوصية ، قيادة السيارات المعدة لنقل الأشخاص والسيارات البيك آب والمعدات والمركبات الأخرى العائدة لدوائرهم استثناء من أحكام قانون المرور رقم ٤٨لسنة ١٩٧١ المعدل وأي نص قانون آخر .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة