قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥ | 55

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٥

التصنيف المرور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥

تاريخ التشريع       ٢٨-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : -

اولا – يعدل نص الفقرة (١) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٣ في ١٣-٩-١٩٨١ ويقرأ على الوجه الآتي : -

١ – يحق لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن لديهم إجازات سوق خصوصية ، قيادة السيارات المعدة لنقل الأشخاص والسيارات البيك آب والمعدات والمركبات الأخرى العائدة لدوائرهم استثناء من أحكام قانون المرور رقم ٤٨لسنة ١٩٧١ المعدل وأي نص قانون آخر .

ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

 

 

                                                                               صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة