عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٢٦ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢٦
تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٩ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٢ ما يلي : -
١. يستثنى الجريح من منتسبي القوات المسلحة المستمر بالخدمة العسكرية من شروط الترقية التي تتعارض مع وضعه الصحي المحدد بقرار من لجنة طبية هعسكرية مختصة .
٢. تستمر ترقية الجريح الذي تنتهي علاقته بالخدمة بسبب عجزه الكلي او اصابته بعاهة مستديمة بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة ، طبقا لاحكامقرار مجلس قيادة الثورة ١٦٥٥ في ١٦-١١-١٩٨٠ والقرار المرقم ٩٣٧ في ١٥-٧-١٩٨١ المعدل له .
٣-أ- يستثنى الجريح المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط الذي يعود الى وظيفته او عمله بعد تسريحه من الجيش من الشروط الخاصة بالترقية والترفيع ومنح العلاوة والزيادات السنوية التي تتعارض مع وضعه الصحي بقرار من لجنة طبية مختصة .
ب – تستمر الترقية والترفيع والعلاوة والزيادات السنوية للجريح المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط العاجز عجزا كليا او المصاب بعاهة مستديمة تمنعه من العودة الى وظيفته او عمله حسب سلم الدرجات في وظيفته او عمله وبما يعادل الرتب التي يرقى اليها الجريح الوارد ذكره في الفقرة (٢) من هذا القرار .
٤. لوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
٥. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرحى من منتسبي القوات المسلحة منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولايعمل باي نص يتعارض واحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة