قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢ | 87

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧

تاريخ التشريع       ٠١-٠٢-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٠ | عدد الصفحات: ٢

 

المحتوى

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٢ مايلي :-

١. يعدل نص  الفقرتين (أ,ب) من البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٠٧) في ١١-٥-١٩٨١ على الوجه الأتي :

 

أ‌- طلب إفراز المساحة المحددة له بموجب هذا القرار من قطعه الأرض الزراعية أو البستان المملوكة له ملكا صرفا على وجه الاستقلال و تسجيلها باسمه أو طلب إفراز المساحة المحددة له من قطعه الأرض الزراعية أو البستان المملوكة للدولة و المثقلة بحق التصرف له على وجه الاستقلال و تسجيل هذه المساحة ملكا صرفا باسمه بدون بدل

ب‌- طلب فرز المساحة المحددة له بموجب أحكام هذا القرار من قطعه الأرض الزراعية أو البستان التي له حصة مشاعة فيها أو كان له فيها حق التصرف على وجه الشيوع وله بموافقة جميع الشركاء إمام الدائرة التسجيل العقاري المختصة طلب تسجيل المساحة المفرزة باسمه ملكا صرفا لأغراض السكني و بدون بدل و تنزل هذه المساحة من حصته

٢- لايعتمد بأحكام  قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ التي تتعارض مع أحكام هذا القرار

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٠٧) في ١١-٥-١٩٨١

 

 

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة