قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي | 761

عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦١

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٧-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا :تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة امدها سنة دراسية واحدة تبدا في ايلول ١٩٨٣، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي.

 

ثانيا :يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة.

 

ثالثا :يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه.

 

رابعا :اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة. وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار.

 

خامسا :يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه او الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع.

 

سادسا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير العدل تنفيذ احكامه.

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة