عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦١
تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٧-١٩٨٣ ما يلي : -
اولا :تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة امدها سنة دراسية واحدة تبدا في ايلول ١٩٨٣، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي.
ثانيا :يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة.
ثالثا :يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه.
رابعا :اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة. وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار.
خامسا :يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه او الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع.
سادسا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير العدل تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة