عنوان التشريع: قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٢
تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- شمول المرأة الخاضعة لاحكام قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٢٧ سبعمائة وسبعة وعشرين المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٧ التاسع عشر من ايلول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين و ٨٨٢ ثمانمائة واثنين وثمانين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثانيا :- تحذف عبارة ولها حق التمتع باجازة الامومة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الواردة في اخر المادة الحادية عشرة من قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ المعدل.
ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة