عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٠
تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تعفى من جميع الرسوم الكمركية والإضافية , مرة واحدة من كل (٣) ثلاث سنوات , الأجهزة والمعدات الفنية التي تستوردها شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي المسجلة أصولياً لدى وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى ذات الاختصاص لمساعدتها في تجديد أجهزتها ومعداتها الفنية , بشرط إن تؤيد الوزارة المذكورة ان الشركة المعنية قد حققت انتاجاً يتناسب مع الأجهزة الفنية المستوردة من قبلها .
ثانياً – يتولى وزير المالية , وبالتنسيق مع وزير الثقافة والإعلام , إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثاً - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة