قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠ | 100

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٠

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٦-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من  المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

أولاً –  تعفى من جميع الرسوم الكمركية والإضافية , مرة واحدة من كل (٣) ثلاث سنوات , الأجهزة والمعدات الفنية التي تستوردها شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي المسجلة أصولياً لدى وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى ذات الاختصاص لمساعدتها في تجديد أجهزتها ومعداتها الفنية , بشرط إن تؤيد الوزارة المذكورة ان الشركة المعنية قد حققت انتاجاً يتناسب مع الأجهزة الفنية المستوردة من قبلها .

ثانياً – يتولى وزير المالية , وبالتنسيق مع وزير الثقافة والإعلام , إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

ثالثاً - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة