عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي :
٠١ يدعى جميع المكلفين من مواليد ١٩٦٨ إلى الخدمة الإلزامية على أن يتم التحاقهم في موعد لايتجاوز ١٨-٧-١٩٨٧ .
٠٢ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة