قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 472 لسنة 1989 عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر | 472

عنوان التشريع: قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٢

تاريخ التشريع       ٣١-٠٧-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

نظرا لما يحمل نصب الشهيد من معاني وقيم رمزية وما يتصل به من دلالات عميقة عن تضحيات العراقيين وبطولاتهم التي يتربع الشهداء على قمة مجدها، واحتراما وتقديرا لكل هذا، واستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

١ ـ لا يجوز بعد صدور هذا القرار، ان يرتفع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على اربعين مترا.

 

٢ ـ يستثنى من احكام هذا القرار بيوت الله والاضرحة المقدسة وما يخدم العلم او يتصل به كحكم من احكام الضرورة الملجئة او ما يخلد القادسية وشهدائها.

 

٣ ـ التوصية للاجيال اللاحقة باحترام هذا التقليد الوطني والانساني.

 

٤ ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة