عنوان التشريع: قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ١٢-٠٨-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - ١ – اذا توصل القاضي من خلال دعوى معروضة عليه الى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليه او عدم الوفاء به فعليه اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به.
٢ – على الجهة المتجاوز على حقها اقامة الدعوى للمطالبة به امام المحكمة المختصة خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق.
٣ – لعضو الادعاء العام تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تحريك الدعوى بالتنسيق مع الجهة مالكة الحق.
ثانيا - ١ – يشكل وزير العدل هيئة في مركز الوزارة لدراسة الاحكام الصادرة وفق البند اولا من هذا القرار لتقويم عمل القاضي او عضو الادعاء العام والاثار المالية المترتبة عليه لمصلحة الدولة ورفع توصية بذلك الى وزير العدل.
٢ – يرفع وزير العدل توصية اللجنة الى ديوان الرئاسة مشفوعة برايه في تكريم القاضي او عضو الادعاء العام.
ثالثا - لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة