قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩ | 459

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-

١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .

٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .

٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .

٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .

 

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٥٩

تاريخ التشريع      ١٣-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-

١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .

٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .

٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .

٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .

 

                                                   احمد حسن البكر

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة