عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٦٩
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-
١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .
٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .
٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .
٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥٩
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-
١- تمليك الأراضي الأميرية القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم لبلدية مدينة الكوت بدون بدل .
٢- استبدال القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة بالمساحة الكافية من القطع ٣ و ٤ مقاطعة ٣٨ الخاجية والمخطم .
٣- قيام بلدية الكوت بتوزيع أراضي القطعة ١/١٥٥٨ مقاطعة ٣٩ الهورة على الجمعيات التعاونية وغيرها لغرض السكن على أن تخصص المساحة الكافية منها لأغراض معمل النسيج والغزل والحياكة ومشروع الإسكان في المدينة .
٤- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة