عنوان التشريع: قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٢١
تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -
١- تفرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل. وتخفض بنسبة ٥٠ % خمسين من المائة، ويستثنى من التخفيض المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف انواعها.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة