قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢ | 332

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣٢

تاريخ التشريع       ١٥-٠٣-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٨٢ ما يلي :

١. يعاد تقدير بدل استملاك القطعة المرقمة ٦/١ مقاطعة ١٩/ الطالعة وابو رميل (المستملكة لاغراض بلدية المسيب) وفقا لاحكامالمادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ باعتبارها ارضا زراعية .

٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

 

 

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة