عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٨٢
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣٢
تاريخ التشريع ١٥-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٨٨ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٨٢ ما يلي :
١. يعاد تقدير بدل استملاك القطعة المرقمة ٦/١ مقاطعة ١٩/ الطالعة وابو رميل (المستملكة لاغراض بلدية المسيب) وفقا لاحكامالمادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ باعتبارها ارضا زراعية .
٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة