قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 410 لسنة 1983 غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات | 410

عنوان التشريع: قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤١٠

تاريخ التشريع       ٣١-٠٣-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            يمدد العمل بهذا القرار فيما يتعلق بالعاملين في المنشأة العامة لنقل الركاب الى حين انتهاء عقودهم في المنشأة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٣-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا - تغلق كافة قضايا الرجوع المتحققة على دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط استنادا لاحكام قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم ( ٢٠٥ ) لسنة ١٩٦٤ وقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٠ بسبب عدم حيازة السائق العربي او الاجنبي على اجازة سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية لعدم توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٧١ المعدل وذلك بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ .

 

ثانيا - تغلق كافة القضايا الجزائية المقامة على السواق العرب والاجانب المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار، بسبب عدم حيازتهم على اجازات سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية خلال الفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢، بما في ذلك القضايا التي ما زالت منظورة في المحاكم ولم يصدر بها حكم بات قبل نفاذ هذا القرار .

 

ثالثا - تقبل اجازة السوق الصادرة والنافذة من الدول العربية او الاجنبية بالنسبة الى السواق العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وبصرف النظر عن توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقـرة (٣) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم (٤٨) لسنة ١٩٧١ في تسوية تعويضات التامين التكميلي العائدة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ ولغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ .

 

رابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

 

                                                               صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة