عنوان التشريع: قرار شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنة
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١٠
تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٣ ما يلي : -
١- يشترط فيمن تخصص له قطعة الارض الزراعية من خريجي الكليات الزراعية او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٢ ) في ١٨-٥-١٩٨٠ ان تكون له خدمة فعلية ضمن اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويثبت قدرته ونجاحه بواجباته المكلف بها بتقييم من رئيس المؤسسة او المدير العام المختص ومصادقة الوزير.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تشمل احكام الفقرة ( ١ ) منه الخريجي الذين تم تخصيص الاراضي الزراعية لهم قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة