عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٠٠
تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-١٩٨٦ ما يلي :
١- لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة