عنوان التشريع: قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي : -
١- لا تباع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المدين المتوفى ، اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموالا اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن.
٢- يعفى ورثة المدين من الفوائد المترتبة او التي تترتب على الدين المذكور لقاء تعهدهم بتسديد اصل الدين باقساط مناسبة يتفق عليها مع المصرف الدائن ، وتبقى اشارة الرهن على الدار المرهونة الى حين سداد الدين.
٣- تسري احكام هذا القرار على حالات الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه ، ويستثنى من ذلك حالات البيع التي تمت واكتسبت شكلها النهائي قبل هذا التاريخ.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة